للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجهان] (١)، [قال الإمام] (٢): وهما ملتفتان (٣) إلى أن الواهب هل يرجع فيما زال ملك المتهب عنه ثم عاد، والغزالي خرجها -أعني مسألة الرجوع- على القاعدة المذكورة.

الثامنة (٤): العبد المعلَّق عتقه على صفة إذا زال ملكه عنه ثم عاد، ففيه الخلاف في عود الحنث، والأقوى عدم العود، والمشهور الجزم بعدم عود الوصية فيما لو تصرف [الموصي في] (٥) الموصى به ثم عاد، فهل يعود التدبير؟ (٦)، فيه خلاف مبني على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة.

التاسعة: إذا زالت الكفاءة ثم عادت وتخلل المهدر [بين الجرح والموت كما إذا جرح مسلمًا فارتد المجروح ثم عاد إلى الإسلام] (٧) ومات بالسراية، نص [في] (٨) "الأم" و"المختصر" على أنه لا يجب القصاص، وفيما إذا جرح ذمي ذميًّا أو مستأمنًا، فنقض المجروح العهد والتجأ بدار الحرب ثم جدد العهد ومات بالسراية أنه يجب القصاص، وللأصحاب طريقان، أصحهما: في المسألة قولان، وكذلك نقل الأكثرون عن النص في "الأم" في مسألة نقض العهد، وجعل المحققون موجب عدم القصاص [انتهاؤه إلى حالة لو مات فيها لم يجب


(١) من (ن)
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "مبنيان".
(٤) المسألة الثامنة ساقطة بأكملها من (ق).
(٥) من (ك).
(٦) يعني: إذا كان العبد الموصى به مدبَّرًا.
(٧) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٨) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>