للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدمة، وهي أن هذين القولين (١) مبنيان على أصل آخر، وهو أن الصداق نِحلة، أو عوض كعوض المبيع، فيه تردد عن الغزالي؛ لأن الغالب على الصداق مشابهة هذا أو ذاك، وصححوا الثاني (٢)، ويدل عليه أن قوله: زوجتك بكذا كقوله: بعتك بكذا، وبأن لها الرد بالعيب وذلك من أحكام الأعواض، وبأنها تحبس نفسها لتستوفيه، ووجه الآخر قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، وبأن النكاح لا يفسد بفساده، ولا ينفسخ بردِّه، وأجابوا عن الآية: بأنها تحتمل أن يكون المعنى عطية من عند الله، وفيه نظر والجواب [١٤٥ ن/ب] ضعيف لتأخر المجاز عن الحقيقة، وأما كون النكاح لا يفسد بفساده لكون الصداق [ليس] (٣) ركنًا في النكاح لكنه إذا ثبت ثبت عوضًا، وأما بناء القولين على هذه المقدمة، فهذا التردد إن [كان] (٤) من الإمام الشافعي فلا كلام، لكنه خلاف الاصطلاح (٥) وإن كان من الأصحاب، فكيف يبني نصَّ الإمام على رأي متبعه (٦)، وقد فعل ذلك في غير هذا المكان، وأما فروع القولين:

الأول: إذا قلنا إنه ضمان عقد لم يجز لها بيعه قبل القبض [كالبيع] (٧) والإجارة (٨)، والثاني: إذا كان الصداق دَيْنًا، فإن قلنا: ضمان [يد] (٩) جاز الاعتياض عنه، وإلا فالأظهر الجواز أيضًا كالاعتياض عن الثمن.


(١) في (ق): "القولان".
(٢) أي: مشابهة الصداق لعوض المبيع.
(٣) سقطت من (ن).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "الأصل"
(٦) في (ق): "منفعة".
(٧) من (ك).
(٨) في (ن) و (ق): "وإلا جاز".
(٩) سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>