للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: إذا تلف الصداق المعيَّن في يده، فإن قلنا [هي] (١) ضمان عقد انفسخ عقد الصداق، ويُقدَّر عود الملك قبل التلف، حتى لو كان عبدًا [فعليه] (٢) مؤنة تجهيزه (٣)، وإن قلنا ضمان يد فهو تالف في ملكها وعليها تجهيزه، ولا ينفسخ الصداق وعلى الزوج المثل إن كان مثليًّا، وإلا فالقيمة تقوم [١٣٠ ق/ ب] مقامه.

الرابع: إذا حدث فيه نقصان في يد الزوج، فإن كان نقصان عين كتلف أحد الثوبين، فلها الخيار في الثاني، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد، وإلى قيمة العبدين على الآخر، وإن أجازته في الباقي رجعت في التالف إلى حصة قيمته [من] (٤) مهر المثل على قول ضمان العقد، وإلى قيمة التالف في الآخر، وإن [كان] (٥) نقصان صفة كعمى العبد وشلله ونسيانه الحرفة، فللمرأة الخيار، وقال ابن الوكيل: "لا" (٦) على قول ضمان العقد، وإن أجازت وقلنا بضمان اليد [فلها أرش] (٧) النقصان على الزوج، وإذا اطلعت على عيب قديم وأجازت، وقلنا بضمان اليد، فللقاضي حسين تردد في أنه هل يثبت لها الأرش، والظاهر أن لها ذلك، فإنما رضيت على تقدير السلامة.

الخامس: إذا زاد الصداق في يد الزوج، فإن كانت متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة فهي تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة كالولد والثمر وكسب الرقيق، قال المتولي: إن [قلنا] (٨) ضمان يد فهي [١٤٦ ن/ أ] للمرأة، وإلا فوجهان كزوائد


(١) من (ق).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ق): "في تجهيزه".
(٤) سقطت من (ن).
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ن) و (ق): "إلا".
(٧) تكرر ما بين المعقوفتين في (ن) و (ق).
(٨) في (ن): "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>