للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يبطل الرهن؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [مهر] (١) السر والعلانية.

- ومنها: لو جرت عادة قوم أن (٢) يحفظوا زرعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا، فهل ينزل منزلة العام (٣)؟ وفي العكس من ذلك وجهان، أصحهما: نعم.

- ومنها: لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف كما في قطع [الثمار] (٤).

وبقي مسائل:

- منها: إذا أحصره (٥) السلطان ظلمًا أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففي جواز التحللُّ طريقان، أصحهما -وبه قال العراقيون-: القطع بالجواز كالحصر العام، [والثاني] (٦)، وبه قال المراوزة: أن المسألة (٧) على قولين، أصحهما هذا.

- ومنها: إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم (٨) البلد البعيد في الأصح، و [هل يضبط] (٩) البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع؟ فيه خلاف.

قلت: الثاني أصح عند النووي، والأول أصح في "المحرر".

- ومنها: إذا كانت عادة المرأة في الحيض -إما الغالب أو نحوه- أقل من


(١) من (ن).
(٢) في (ن) و (ق): "أنهم".
(٣) يعني: العرف العام.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) في (ن): "حضره".
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن): "لأن المسلم".
(٨) في (ن): "لا يلزم حكمه".
(٩) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>