للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي استقر عليه عادة النساء، فهل الاعتبار بعادتها أو بعادة النساء؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: تعتبر عادتها، وإليه ذهب الأستاذ، والقاضي (١)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضها" (٢)؛ فقد أناط الشارع الحكم بعادتها (٣) لا بمطلق (٤) العادة، وأصحها: يعتبر الغالب؛ فإن فحص الأولين أعم، واحتمال عروض دم فساد المرأة أقرب من انخراق العادة المستمرة.

وثالثها: إن وافقت (٥) عادتها مذهب واحد من السلف صرنا إليه، وإلا فلا.

- ومنها: المبتدأة الفاقدة (٦) شرط التمييز إذا قلنا: تلحق بعادة نساء عشيرتها من الأبوين، أو من العصبات -أي من أهل بلدها- على خلاف فيه، فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي (٧) النساء في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه، أو في مقدار الطهر، فيه وجهان، أصحهما: أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن.

مثاله: كأن [يكون] غالب (٨) حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع، فترد إلى الست في الصورة [الأولى] (٩)، وإلى السبع في الثانية، والثاني: أنها ترد إلى عادتهن.

- ومنها: لو حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث برؤوس الطير والحوت والصيد


(١) يعني: الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني، والقاضي حسينًا.
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" [كتاب الطهارة -باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة- حديث رقم (٢٨٤)]، وغيره.
(٣) في (ن) و (ق): "بعلة بها"، والمثبت من (ك).
(٤) في (ن) و (ق): "فلا تنطلق".
(٥) في (ن): "وافق".
(٦) في (ن) و (ق): "العاقلة".
(٧) في (ن): "ما في".
(٨) في (ن) و (ق): "يخالف".
(٩) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>