للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أظهر القولين، ولو كانت هذه الرؤوس تباع منفردة في بلد حنث بأكلها هناك، وفي غيرها من البلاد وجهان، أصحهما عند (١) الشيخ أبي حامد، والروياني: عدم الحنث، وأقواهما وأقربهما إلى ظاهر النصِّ عن الشافعي (٢): الحنث.

وهل (٣) يعتبر في القطع بكون الناحية بلد العرف الخاص أو من قرية بها؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو الفرج.

وليعلم أن هذا خالف صور القاعدة [فإن العرف الخاص في بلد معتبر قطعًا وليس] (٤) على الخلاف، وقياس المسائل أن يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة، ويكون الخلاف [في تلك البلدة] (٥).

- ومنها: لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل أنواع الخبز حتى الأرز، وقيل: إنما يحنث به في طبرستان فقط (٦)، [وقيل] (٧): وجهان في الحنث في غيرها (٨)، قال الرافعي: وينبغي أن يكون خلاف كطبرستان [فقط] (٩)، وهو مخالف للذي قبله (١٠)، [وهذا الفرع أيضًا موافق للفرع الذي قبله] (١١) في المعنى الذي ذكرته.


(١) في (ق): "عن".
(٢) في (ن) و (ق): "الرافعي".
(٣) في (ق): "وهي".
(٤) من (ق).
(٥) من (ك).
(٦) حكاه الغزالي عن الصيدلاني.
(٧) من (ن).
(٨) حكاهما أبو الفرج السرخسي في تعليقته.
(٩) من (ق).
(١٠) يعني: مخالف لقول الصيدلاني.
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>