للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لو جامع في نهار رمضان في يومين مرتين، قال في "التهذيب": لزمه (١) عن الكل كفارة واحدة.

- ومنها: إذا راج نقدان متساويان يجوز للوكيل البيع بكل منهما، وإن باع بهما فخلاف حكاه الإمام (٢).

- ومنها: مفردات [الورق] (٣) كالكلس والحبال المدقوقة (٤) لا يجوز السلم فيها، ولو رُكِّبت وصارت ورقًا جاز.

- ومنها: الحبة من القمح لا يصح بيعها على الأصح، ولو ضُم إليها مقدار ينتفع بمثله صحَّ.

- ومنها: لا يجوز للمحدث حملُ المصحف وحده في صندوق مثلًا، وإذا ضم إليه غيره في صندوق جاز الحمل على أحد الوجهين، قلت: وهو الأصح.

- ومنها: لو كان بأحد الزوجين عيوب لا يثبت آحادُها الخيارَ، فهل تثبت بمجموعها؟ قال القاضي حسين: يثبت وخالفه غيره.

- ومنها: لو علق الطلاق بمشيئتها خطابًا اشترطت (٥) الفورية (٦) في المشيئة، ولا يشترط التعليق (٧) بمشيئة الأجنبي لأجنبية، ولا خطابًا في الأصح، وعلى هذا لو قال: أنت طالق إن شاء زيد وشئت، فيشترط مشيئتها، وتشترط فورية مشيئتها دون


(١) في (ق): "يلزمه".
(٢) كذا في (ن)، وفي (ق): "بخلاف ما حكاه الإمام".
(٣) استدراك من (ك).
(٤) في (ن) و (ق): "المدوية".
(٥) في (ن) و (ق): "اشترط".
(٦) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "اشترط الضرب به" والتصحيح من (ق) و (ك).
(٧) في (ن) و (ق): "في التعليق".

<<  <  ج: ص:  >  >>