للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منفردًا، وهل له أن يعتق الجميع معًا؟ فيه خلاف.

- ومنها: إذا ولغ كلاب في إناء أو كلب مرارًا هل يغسل (١) عن الجميع سبعًا أو

يغسل لكل مرة (٢) سبعًا؟ فيه الخلاف، والصبح: الأول.

- ومنها: ما لو لزمه بمرة (٣) فإذا اجتمعت مع (٤) أخرى فهل يلزمه ذلك (٥) أو زائدًا عليه؟ ، فيه خلاف في صور:

- منها: لو حلف أيمانًا على فعل شيء ثم فعله هل يكفر لكل يمين أم (٦) تلزمه

عن الكل كفارة واحدة؟ والصحيح: الثاني.

- ومنها: لو لبس (٧) المحرم ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجلس، والصحيح: لا كفارة (٨).

- ومنها: لو زنى أو سرق مرارًا قبل أن يُحدَّ كفى عن الجميع حدٌّ واحد، [وإن] (٩) فرق بأن الكفارات جوابر، وهذه [زوا] (١٠) جر، ففيه (١١) [نظر] (١٢).


(١) في (ن): "يقبل".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن): "كل من"، وفي (ق): "كل مرة".
(٣) في (ق): "عمرة".
(٤) وقعت في (ن): "من"، وفي (ق): "مع عمرة".
(٥) أي فهل يلزمه ذلك مع مرة أخرى؟
(٦) كذا في (ق)، وفِي (ن): "لم".
(٧) وقعت في (ن): "مس".
(٨) في (ق): "الاتحاد".
(٩) من (ك).
(١٠) سقطت من (ق).
(١١) في (ن) و (ق): "وفيه".
(١٢) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>