للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشُّبابة (١) إذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما على الانفراد، وهو أصح الوجهين، والأصح عند النووي تحريم الشبابة على الانفراد.

- ومنها: لو أدى اجتهاده إلى نجاسة أحد كُمَّية فغسله وصلى في الثوب؛ فإنه لا تصح صلاته؛ لأن الإجتهاد إنما يكون بين شيئين، ولهذا لو فصل [أحد الكمين نزلا منزلة الثوبين، وقد ذكر] (٢) الإمام في كتاب الطلاق وجهًا أنه يكفي الاجتهاد في إناء واحد [وتشهد له] (٣) مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به (٤) الصبح، وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول شيء [نص] (٥) على أنه يتيمم؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وفيه قول مخرج (٦) صححه الغزالي؛ لأن هذه قضية (٧) مستأنفة، فلا [يؤثر] (٨) فيها الاجتهاد الماضي، فهذا التعليل والتخريج يقربان الوجه المذكور، وبقي صور أخرى:

- منها: قاعدة الجمع بين مختلفين (٩) من باب [تفريق] (١٠) الصفقة.

- ومنها: لو اشترى عبدًا بجارية والخيار للمشتري، فله عتق كل واحد منهما


(١) أي: في تحريم الجمع يينهما.
(٢) استدراك من (ك).
(٣) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(٤) وقعت في (ن) و (ق): "فيه".
(٥) استدراك من (ك).
(٦) خرجه ابن سريج، وهو أنه يستعمله فيورده على جميع موارد الأول؛ كي لا يكون مصليًّا مع يقين النجاسة.
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ذمة".
(٨) بياض في (ن) و (ق)، استدركناه من (ك).
(٩) أي مختلفي الحكم.
(١٠) استدراك من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>