للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة (١)، ومن الثاني صور:

- منها: إذا زوجها وليان (٢) أو وكيلان بشخصين معًا، فإنه لا يصح.

- ومنها: لو [قال] (٣): من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك

في التقديم (٤) لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:

- منها: الجمع بين الأختين [في النكاح] (٥) ممتنع مع حِل كل واحدة بالوطء (٦) وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى] (٧) تحرم الأولى عنه.

- ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعًا.

- ومنها: نية (٨) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، [وإذا اجتمعا ضمن.

- ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] (٩)، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع] (١٠)، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح.

- ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدُّفِّ المصنَّج


(١) في (ن) و (ق): "الفائدة".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "صبيان".
(٣) كذا في (ق)، وفي (ن): "باع".
(٤) أي: فحجا عنه معًا، أو شك في المتقدم منهما.
(٥) من (ن).
(٦) أي: مع جواز إفراد كل واحدة منهما بالعقد.
(٧) استدراك من (ك).
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "مجرد".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(١٠) استدراك من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>