للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: وترك استثنائه (١) منه غفلة، قال: ولا ينبغي أن يعتقد فيه خلافًا.

- وضرب يجب بسببه [لا] (٢) على وجه البدل؛ فقولان: أصحهما: أنه يثبت في الذمة إلحاقًا بجزاء الصيد؛ لأنها مؤاخذة على فعله، قال الرافعي: فعلى هذا متى قدر على إحدى الخصال لزمته، والثاني: أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر، واحتج له بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الأعرابي أن يطعمه أهله وعياله في حديث المجامع (٣)، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب ذلك لأشبه أن يبين له، قال (٤): ولمن (٥) رجح الثاني [أن يقول] (٦): لم قلت: إن المصروف على الأهل لم يقع تكفيرًا؛ فإنا روينا وجهًا يجوز له عند الفقر، وإن سلمنا ذلك ولكن يحتمل أن يكون الفرض: باقيًا (٧) في ذمته ولم يبين له ذلك؛ لأن حاجته إلى معرفة الوجوب


= العراقيين، أثنى عليه البيهقي واعتمد عليه في جمعه لنصوص الشافعي، وهو شرح على مختصر المزني استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي، قال الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه، وقد نسبه بعض المتقدمين إلى والده القفال نفسه، والمعروف أنه لولده، راجع: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٦٣ - رقم ١٤٨)، "كشف الظنون" (١/ ٣٧٩).
(١) في (ق): "أسبابه".
(٢) استدراك من (ك).
(٣) متفق عليه؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الصوم -باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر- حديث رقم (١٩٣٦)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الصيام -باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ... حديث رقم (١١١١)].
(٤) يعني: أبا القاسم الرافعي.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وإن".
(٦) من (ن).
(٧) وقعت في (ن) و (ق): "باقيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>