"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١١٧، ٣٨٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٥٢)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٠٩)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٢٣)، "القواعد الفقهية" للندوي ص (٣٠٩). (١) في (ق): "البَغَوِيّ". (٢) قال السيوطي: " قال الحافظ أبو الفضل العراقي: ولا أصل له، وقال السبكي في "الأشباه والنظائر": نقلًا عن البيهقي، وهو حديث رواه جابر الجعفي -رجل ضعيف- عن الشعبي عن ابن مسعود -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وهو منقطع. قلت: أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه، وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع" "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٥٢). والحديث أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [كتاب النكاح -باب الزنا لا يحرم الحلال- ١/ ١٦٩] (٣) أخرجه ابن ماجه في "السنن" [كتاب النكاح -باب لا يحرم الحرام الحلال- حديث رقم (٢٠١٥)]. (٤) أخرجه الدارقطني في "السنن" [كتاب النكاح -باب المهر- حديث رقم (٨٩)]. (٥) وقعت في (ن): "محرمية"، وفي (ق): "محرمة"، والتصويب من (س). (٦) أنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل فكُل، وإذا أكل فلا تأكل =