للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا حديث رواه جابر الجعفي، وهو ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع كما قال البيهقي (١) (٢)، وعورض بحديث ابن عمر مرفوعًا: "لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ" أخرجه ابن ماجه (٣)، والدارقطني (٤)، ولا معارضة؛ لأن المحكوم به في الأول إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبًا واحتياطًا، لا صيرورته في نفسه حرامًا، ومن ثم لو اشتبهت منكوحته (٥) بأجنبيات محظورات لم تحل، وإذا أكل الكلب المعلم من الصيد: فالأظهر تحريمه؛ لحديث عدي بن حاتم (٦)، وإذا


= والحرام، يتمثل فيها جانب الاحتياط في الدين وينبغي التمسك بها في كثير من الأحكام؛ لأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات. راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١١٧، ٣٨٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٢٥٢)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٠٩)، "قواعد الزركشي" (١/ ١٢٣)، "القواعد الفقهية" للندوي ص (٣٠٩).
(١) في (ق): "البَغَوِيّ".
(٢) قال السيوطي: " قال الحافظ أبو الفضل العراقي: ولا أصل له، وقال السبكي في "الأشباه والنظائر": نقلًا عن البيهقي، وهو حديث رواه جابر الجعفي -رجل ضعيف- عن الشعبي عن ابن مسعود -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وهو منقطع.
قلت: أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه، وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع" "الأشباه والنظائر" (١/ ٢٥٢).
والحديث أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [كتاب النكاح -باب الزنا لا يحرم الحلال- ١/ ١٦٩]
(٣) أخرجه ابن ماجه في "السنن" [كتاب النكاح -باب لا يحرم الحرام الحلال- حديث رقم (٢٠١٥)].
(٤) أخرجه الدارقطني في "السنن" [كتاب النكاح -باب المهر- حديث رقم (٨٩)].
(٥) وقعت في (ن): "محرمية"، وفي (ق): "محرمة"، والتصويب من (س).
(٦) أنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل فكُل، وإذا أكل فلا تأكل =

<<  <  ج: ص:  >  >>