للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعزير فيها مع العلم بالتحريم، قال الأصحاب في غاصبٍ أمر غيره بإتلاف المغصوب ففعله (١) جاهلًا [١٧٦ ن/ ب] بأنه غاصب: أن المذهب القطع باستقرار الضمان على المتلف؛ لأنه لا يخرج على القولين (٢) في الأكل من الغاصب؛ لأن ما فعله هذا حرام بخلاف الأكل، ولا أثر للتعزير مع التحريم.

وشذ عن القاعدة مسائل:

- منها: قتل من (٣) يعتقد [عدم] (٤) مكافأته، كحر قتل عبدًا، أو مسلم قتل (٥) ذميًّا، ثم تقوم البينة بأنه كان قد أعتق وأسلم، فلا قصاص عليه في قول.

- ومنها: وطئ (٦) جارية ظنها مشتركة بينه وبين غيره، فإذا هي [غير] (٧) مشتركة [١٦٠ ق/ ب] وقلنا بالأصح، وهو أنه لا حد بوطء المشتركة، فهل يجب الحد هنا؟ تردد فيه الإمام، ورجح النووي وجوبه؛ لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع.

- ومنها: إذا وطئ الجارية مشتريها شراء فاسدًا؛ لكون الثمن خمرًا أو لاشتمال العقد على شرط فاسد، فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك بالبيع الفاسد، مع أنه لم يبح أحد الوطء (٨) فيه، ومن ثم استشكل الإمام عدم الحد.


(١) في (ن) و (ق): "فقط".
(٢) في (ن) و (ق): "القول".
(٣) في (ن) و (ق): "شيء".
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "يقتل".
(٦) في (ن) و (ق): "وجد".
(٧) سقطت من (ق).
(٨) في (ن): "الواطئ".

<<  <  ج: ص:  >  >>