للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهات الدارئة للحدود، كما أن لهم وجهًا إن وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن لا يُوجب الحد، وإن علم بالتحريم لما يروى عن عطاء من تجويز إعارة الجواري للوطء بالإذن، فاعتبار خلاف [الإمام] (١) أبي حنيفة أولى من اعتبار خلاف عطاء، وهو (٢) ساقط يظهر [ضعفه] (٣) بتأمل لفظ القاعدة، فإن هذا الوجه على ضعفه إنما قال: خلاف عطاء شبهة (٤)؛ لقوله بالحل لا بالحرمة مع سقوط الحد، وإليه أشار أبو سعد الهروي بقوله في "غوامض الحكومات": "الصحيح من مذهبنا أن الشبهة العاملة (٥) في درء الحد تنشأ عن قوة تقابل الأدلة [لا] (٦) عن مجرد الاختلاف".

و[الإمام] (٧) أبو حنيفة لم يقل: بحل القتل بالمثقل (٨)، وإنما قال بسقوط القصاص، فكان القاتل بالمثقل (٩) عالمًا بالحرمة جاهلًا بالعقوبة، فلا ينفعه جهله بها (١٠)، بخلاف الجهل بالحرمة من أصلها، ولقد أثر الجهل بالحرمة حتى في الضمانات التي أصلها على أن لا يفرق الحال (١١) فيها بين العلم والجهل، فلم يؤثر


(١) من (ن).
(٢) أي: السؤال السابق.
(٣) كذا في (س)، وفي (ق): "الصيغة"، وهي ساقطة من (ن).
(٤) في (ن): "يشهد".
(٥) في (ن): "المقابلة".
(٦) سقطت من (ن) و (ق).
(٧) من (ن).
(٨) ولا يقول بذلك أحد.
(٩) في (ن): "بالقتل".
(١٠) في (ق): "به".
(١١) في (ن) و (ق): "الجاني"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>