للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لو كان له دين في ذمته فجعله رأس مال المسلم، فإن كان (١) مؤجلًا فهو باطل (٢)، وإن كان حالًّا ولم يحضرها في المجلس فكمثل، وإن أحضرها فكذلك على الأصح (٣)، ولا يكفي التخريج على العلتين، ووجه الرافعي: الجواز [بالقياس] (٤) على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار.

ووجه الراجح: أن قبض المسلم فيه ليس بشرط، وإن كان السلم حالًا فلو وجد لكان متبرعًا (٥) به وأحكام البيع لا تنبني على التبرعات، ألا ترى أنه لو باع طعامًا بطعام إلى أجل وتبرع بالإحضار لم يجز، أما قوله: قبض المسلم فيه ليس بشرط إن أراد في هذه المسألة فممنوع؛ لأن من يشترط (٦) إحضار أحد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد، وإن أراد في غيرها لم يضر ثم قوله: فلو وجد لكان متَبرَّعًا به -مفتوح الراء- مبني لما لم يسم فاعله؛ لأن المسلم الحال يوجب على المسلم إليه التسليم، وعند تعين الإطلاق يتعين المجلس (٧)، أما (٨) إذا باع طعامًا إلى أجل بمثله ثم تبرعا بالإحضار، فلا يصح التنطير؛ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالًا، وهذا القائل يشترط التسليم في المجلس فلا يتبرع به، ولا يشابه (٩) [٩٥ ق/ أ] بالأصل المذكور.


(١) وقعت في (ن): "فإنه يكون".
(٢) في (ق): "فباطلًا".
(٣) أي: من الوجهين: فمنهم من جوزه، والأظهر: المنع.
(٤) استدراك من (ك).
(٥) في (ق): "معتبرًا".
(٦) في (ن): "شرط".
(٧) أما إذا بُني لما لم يسم فاعله يكون معناه: أنه متبرع به في العقد معنى من جهة المسلم، فخلاف باب الصرف.
(٨) يعني: أن قياسه المسألة على هذه المسألة المذكورة.
(٩) في (ن): "شائبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>