للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث (١): أن هذا [العفو] (٢) لاغ والولي على خيرته (٣).

والثالثة: لو عفا على مال من غير جنسها وقبل الجاني، فإن قلنا: الواجب القود وجب المال [١٥٨ ق /ب] وسقط القود، وإن قلنا: أحدهما، فوجهان أصحهما: أن الجواب كذلك.

الرابعة: لو عفا عن القود ونصف (٤) الدية، فإن قلنا: الواجب القود، فعن القاضي حسين أن هذه معضلة [١٧٤ ن /ب] أسْهرت الجِلَّة، وعن غيره الصحة، وسقوط القود، ونصف الدية، وإن قلنا: الواجب أحدهما، فالذي يقتضيه إطلاق المحققين: أنه يسقط وتجب نصف الدية [أيضًا] (٥).

الخامسة: إذا قال: عفوت عن [القصاص ولم يذكر] (٦) الدية، فإن قلنا: الواجب القود المحض فهو لغو، وله بعد ذلك [أن يعفو عن القصاص، وإن قلنا: الواجب أحدهما: قالوا: إن له بعد ذلك] (٧) أن يقتص، وفيه نظر، فإنه إذا كان الواجب أحدهما لا بعينه وكل واحد منهما موازيًا للآخر، فإذا أسقط أحدهما حقه سقط، وصرحوا بأنه لا رجوع [له] (٨) إليه، وما ذاك إلا لأنه حقه فإذا أسقطه سقط، فإذا سقط فوجوب [الآخر] (٩) يقتضي وجوبهما معًا، وهو يناقض قولهم:


(١) في (ق): "والثاني".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) في (ن): "جنونه".
(٤) في (ن) و (ق): "وثبتت".
(٥) من (ن).
(٦) من (ك).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٨) من (ن).
(٩) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>