للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعماله (١) " (٢).

وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، كذا حكى الشيخ عز الدين، ولعله أخذه من اختلاف الإمام الشافعي والإمام مالك في المصالح المرسلة، فيقال (٣): الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على [إعماله] (٤)، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.

- ومنها: مسائل الأواني لا يكفي ظن [١٢ ن / أ] الطهارة عند الاشتباه، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة.

الثانية: لا يقبل قول المميز، وإن أثار ظنًّا؛ إذ لا انضباط (٥) له.

الثالثة: غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحًا، فالأصح في "الروضة": أنه لا يدل على بقائها في المحل كما في اليد.

الرابعة: جاء مدعي اللقطة ووصفها (٦)، وظن صدقه لم يجب الدفع إليه على الأصح بل يجوز، وصوره كثيرة، وحاصله أن مجرد الظن إن لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر؛ لأن الأصل إلغاؤه.


(١) وقعت في (ن) و (ق): "إهماله"، والمثبت هو الصواب.
(٢) انظر هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٦٧)، "القواعد الفقهية" للندوي ص (٢٢٩).
(٣) هذه عبارة الشيخ تقي الدين السبكي نقلها عنه ولده تاج الدين السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ١٦٧)، واقتبسها ابن الملقن هنا بنصها.
(٤) وقعت في (ن): "إهماله"، ووقعت العبارة في (ق) كذا: "الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إهماله" والمثبت أوفق للفظ ابن السبكي.
(٥) في (ن): "تضابط".
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "ووضعها" والصواب من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>