(٢) "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٩٢)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٣٢)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٢٢٣). (٣) يقصد بالتعليق: أنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع. (٤) من (س). (٥) أي: فإنه في أعيان أو منافع لا يقتضي انتفاعهم؛ لأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم، بل لانتفاع المالكين. (٦) أي ويخرج بقولنا: "والعوض عنه" الاختصاص بالمساجد، والربط، ومقاعد الأسواق؛ إذ لا ملك فيها مع التمكن من التصرف، ويخرج أيضًا: الإباحات في الضيافات؛ فإن الضيافة مأذون فيها، ولا تُملَّك. (٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "لأنه". (٨) بيان هذه العبارة: أن قولنا: "من حيث هو كذلك" إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض =.