للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثها: به والذبح. ورابعها: به والسوق إلى الذبح.

- ومنها: لو اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء صارت (١) كذلك عند [الإمام] (٢) أبي حنيفة، و [الإمام] (٢) مالك، وفي "التتمة" وجه كمذهبهما، قال الرافعي: "وغالب الظن أن هذا الوجه صدر عن غفلة بل هو الوجه في دوام الملك"، يعني المتقدم.

- ومنها: قصد الجناية (٣) في اللقطة (٤) هل يقوم مقام الجناية حتى يصير ضامنًا، وجهان؛ أصحهما: لا، وفي المودع (٥) أيضًا وجه ضعيف.

قلت (٦): والأصح المنع [اللهم] (٧) إلا أن يتصل بنيته فعل من المحرم (٨)، كما في قطع القراءة مع السكوت، أما إذا أخذ المودع على قصد الجناية (٣) صار ضامنًا، وكذا الملتقط.

قلت: ولو نوى أن لا يرد الوديعة وقد طلبها المالك ففيه الخلاف المذكور، واختار الماوردي أنه يضمن قطعًا، وكذا لو كان الثوب في صندوق غير مقفل ففتح رأس الصندوق ليَأخذ (٩) الثوب ثم يبذله (١٠) ففيه الخلاف، وأهمل الشيخ (١١) صورًا.


(١) في (ن): "جازت".
(٢) من (ن).
(٣) في (ن)، و (ق) و (ك): "الخيانة".
(٤) في (ن) و (ق): "اللفظ".
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "الموضع".
(٦) القائل: هو ابن الملقن.
(٧) من (ق).
(٨) في (ن): "الحرز".
(٩) في (ن): "فيأخذ".
(١٠) في (ن) و (ق): "بداله".
(١١) يعني: صدر الدين ابن الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>