للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النهي عن مسك عصمة الزوجة الكافرة

وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مالك، رضي الله عنه، حين روى أن صفوان بن أمية هرب من الاسلام، ثم جاء النبي، صلى الله عليه وسلم، وشهد حنينا والطائف، مشركا وأمرأته مسلمة، واستقر على النكاح، وروى عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله، عز اسمه، وإلى رسوله، صلى الله عليه وسلم، فرّقت الهجرة بينها وبين زوجها إذا أتى زوجها مسلما، قبل أن تنقضي عدتها.

وقال مالك في الرجل يسلم قبل امرأته إنه يعرض عليها الاسلام، فإن أسلمت وإلا فرّق بينهما. واحتج في ذلك بكتاب الله، عز اسمه، حيث يقول: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} قال مالك: فلا يمسك مسلم بعصمة كافرة ولا تبقى عصمة مسلمة لكافر، إلا على ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أما عصمة المسلمة للكافر فحتى تعتد، وأما عصمة الكافرة للمسلم ففي قدر ما يعرض عليها الاسلام، وذلك فيما هو يقارب إسلام هند من إسلام أبي

<<  <   >  >>