للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في الأرض أشجار أو بناء فأراد أن يؤاجرها منه ينبغي له أن يبيع الأشجار أو البناء منه أولاً ثم يؤاجره الأرض.

وذكر الطحاوي رحمه الله في هذا الفصل أنه يبيع الأشجار بطريقها إلى بابها فإن لم يكن لها باب فإنه ينبغي أن يبين طريقاً معلوماً لها من جانب من جوانب الأرض حتى يصح الشراء ثم يؤاجره الأرض بعد ذلك فيكون صحيحاً، لأن صحة الإجارة تنبني على صحة الشراء، فإذا لم يبين الطريق في الشراء فسد الشراء ولا يملكها قبل القبض ولو قبضها كان الرد مستحقاً عليه لفساد العقد فلا يتمكن من الانتفاع بالأرض ما لم يكن الشراء صحيحاً فشرط ذلك بيان الطريق.

<<  <   >  >>