ديناراً فالإجارة فاسدة على هذا الشرط لجهالة مقدار المعقود عليه وجهالة الأجر المسمى عند العقد، ولأنه علق البراءة عن بعض الأجر بالشرط، ولو علق البراءة عن جميع الأجر بشرط فيه حظر لم تصح الإجارة، فكذلك إذا علق البراءة عن بعض الأجرة، فإن حمله إلى مصر ففي القياس له أجر المثل لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد وفي الاستحسان تجب المائة الدينار لأن المعنى المفسد قد زال، وهو نظير القياس والاستحسان الذي تقدم في الإجارات أنه لو استأجر دابة للركوب بأجر معلوم أو ثوباً للبس ولم يبين من يركب ومن يلبس كان العقد فاسداً، ولو ركبها أو لبسه حتى مضت المدة وجب المسمى استحساناً لانعدام المفسد وهو الجهالة.
قال والحيلة لهما في ذلك حتى لا يفسد أن يستأجرها إلى أذرعات بخمسين ديناراً ويستأجر من أذرعات إلى الرملة بعشرين ديناراً ويستأجر من الرملة إلى مصر بثلاثين ديناراً، فإذا بلغ أذرعات فإن أراد صاحب المتاع أن لا يذهب إلى الرملة كان ذلك عذراً له في فسخ العقد الثاني والثالث، وإن أراد أن يحمله إلى الرملة فليس لصاحب الإبل أن يمتنع وكذلك من الرملة إلى مصر، وهذا لأن صاحب الإبل عليه تسليم الإبل ولا يلزمه أن يذهب بنفسه ماشياً وإن أبى فلا يكون ذلك عذراً له في فسخ الإجارة، وصاحب المتاع له أن يبيع متاعه بأذرعات ولا يخرج منها إلى الرملة فيكون ذلك عذراً له في فسخ الإجارة.
وإذا أراد الرجل أن يؤاجر أرضاً له فيها زرع لم يكن فيها حيلة إلا خصلة واحدة وهي أن يبيعه الزرع ثم يؤاجره الأرض، لأن شرط جواز عقد الإجارة أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض بعد الإجارة، وإذا باعه الزرع ثم آجره الأرض فهو يتمكن من الانتفاع بها لأنه يرى زرعه فيها، وإذا لم يبيعه الزرع لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بها وهي مشغولة بزرع الآخر لا يمكنه التسليم إلا بقلع زرعه، وفيه ضرر بين عليه فلهذا كان العقد فاسداً، وعلى هذا لو كانت