والتوقيت مفسد للنكاح كما لو تزوج امرأة شهراً، وإذا فسد النكاح الثاني فالدخول بالنكاح الفاسد لا يوجب الحِل للزوج الأول.
وقال محمد، رحمه الله: النكاح جائز ولكن الشرط باطل، لأن النكاح يهدم الشرط ولا يبطل بالشرط الفاسد، إلا أنهما لما قصدا الاستعجال عوقبا بالحرمان، فلا يثبت به الحل للزوج الأول، كما لو قتل مورثه بغير حق، وقد تقدم بيان المسألة في كتاب الطلاق.
وإذا قال الرجل إن خطبت فلانة أو تزوجتها فأجازت فهي طالق ثلاثاً، فله أن يخطبها ثم يتزوجها بعد ذلك فلا يحنث، لأنه أدخل حرف أو بين الشرطين فيكون الثابت أحدهما وتنحل اليمين بوجود أحد الشرطين، فإذا خطبها أولاً انحلت اليمين وهي ليست في نكاحه، فلم يقع عليها شيء، ثم يتزوجها بعد ذلك ولا يمين فلا تطلق، بمنزلة ما لو قال إن قبلتها أو تزوجتها فهي طالق، فقبلها ثم تزوجها لم تطلق، ولو تزوجها قبل أن يخطبها ثم بلغها فأجازت طلقت ثلاثاً، لأن الموجود هنا شرط التزوج، وإنما تم ذلك بإجازتها، وعند تمام الشرط هي في نكاحه، فتطلق ثلاثاً، بمنزلة قوله إن قبَّلتها أو تزوجتها ثم تزوجها قبل أن يقبِّلها.
وتبين بهذه المسألة أن من قال إن خطبت فلانة فهي كذا، أو كل امرأة خطبها فهي كذا، أن يمينه لا تنعقد، لأن الخطبة غير العقد، وهي تسبق العقد، فلا يكون هو بهذا اللفظ مضيفاً الطلاق إلى الملك، وهذا لسان العربية، فإن عقد يمينه بلسان الفارسية وقال: أكر فلانة را بخواهم يا هر زنى كه بخواهم، ففي كل موضع يكون هذا اللفظ مبهم تفسير الخطبة لا تنعقد اليمين أيضاً، هكذا العرف بخراسان وما وراء النهر، فأما في هذه الديار فإنما يريدون بهذا اللفظ التزوج فتنعقد اليمين إذا كان مراده هذا ويقع الطلاق إذا تزوجها.
رجل حلف أن لا يتزوج بالكوفة امرأة فزوجه وكيل له بالكوفة فهو حانث، لأن الوكيل بالنكاح سفير ومعبر حتى لا يستغنى عن إضافة العقد إلى