اتصال القبض به من الجانبين وهو جعل الشرط نفس العقد، وبنفس العقد لا يصير هو مشترياً ولا صاحبه بائعاً منه، فلهذا لم يحنث.
قال وسألت أبا يوسف، رحمه الله، عن رجل حلف لا يساكن فلاناً في دار، ولا نية له، فسكن معه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة؟ قال لا يحنث حتى يكونا في مقصورة واحدة.
وفيها قول آخر أنه يحنث- وهو رواية هشام عن محمد رحمهما الله- وهذه ثلاثة فصول:
أحدها: أن يسكنا في محلة واحدة كل واحد منهما في دار، هنا لا يحنث بدون النية، لأن المساكنة على ميزان المفاعلة، فتقضي وجود الفعل منهما في مسكن واحد، وكل دار مسكن على حدة فلم يجمعها مسكن واحد.
والثاني: أن يسكنا في دار واحدة، وكل واحد منهما في بيت منها، فإنه يكون حانثاً في يمينه لأن جميع هذه الدار مسكن واحد، ويسمى في العرف ساكناً مع صاحبه وإن كان كل واحد منهما في بيت.
والثالث: أن يكون في الدار مقاصير، وكل واحد منهما في مقصورة على حدة، فمحمد رحمه الله يقول: هنا الدار مسكن واحد والمقاصير فيها كالبيوت، ألا ترى أنه يتحد المرافق كالمطبخ والمربط، فعرفنا أنه جمعهما في السكنى مسكن واحد.
وأبو يوسف رحمه الله يقول كل مقصورة مسكن على حدة، ألا ترى أن السارق من بعض المقاصير لو أخذ في صحن الدار قبل أن يخرج كان عليه القطع، وأن ساكن إحدى المقصورتين لو سرق من المقصورة الأخرى متاع صاحبه كان عليه القطع، فكانت المقاصير في دار بمنزلة الدور في محلة واحدة، بخلاف البيوت، فكل بيت من الدار ليس بمسكن على حدة، ألا ترى أن الكل حرز واحد حتى إن السارق من بيت إذا أخذ في صحن الدار ومعه