عنده لو وهب لعبد أخيه يملك الرجوع فيه ولم يجعل كهبته لأخيه، فكذاك إذا كسا عبد فلان لا يجعل في حكم الحنث كأنه كسا فلاناً، وهما يقولان في حكم الرجوع: هبته لعبد أخيه كهبته لأخيه باعتبار أن الخصومة في الرجوع تكون مع المولى، وهو قريب له، فرجوعه يؤدي إلى قطيعة الرحم؛ وهنا شرط حنثه نفس الكسوة لا معنى ينبني عليه، وقد وجد ذلك مع العبد دون المولى، ألا ترى أن القبول والرد فيه يعتبر من العبد دون المولى، وعلى هذا البيع، لو حلف لا يبيع من فلان شيئاً فباع من عبده لم يحنث، وهذا في البيع أظهر، لأنه لو باع من وكيل فلان لم يحنث فكيف يحنث إذا باع من عبد فلان، والعبد في الشراء متصرف لنفسه لا لمولاه.
ولو حلف لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن فباعه بجارية لم يحنث، لأن الثمن اسم للنقد الذي لا يتعين في العقد ولأن البيع بثمن لا يتناول بيع المقابضة، فإن في بيع المقابضة يكون كل واحد منهما بائعاً من وجه مشترياً من وجه، والبيع بثمن ما يكون بيعاً من كل وجه.
ولو حلف لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن فباعه بجارية لم يحنث، لأن الثمن اسم للنقد الذي لا يتعين في العقد ولأ، البيع بثمن لا يتناول بيع المقابضة، فإن في بيع المقابضة يكون كل واحد منهما بائعاً من وجه مشترياً من وجه، والبيع بثمن ما يكون بيعاً من كل وجه.
ولو حلف لا يشتري من فلان ثوباً فأمر رجلاً فاشترى له منه لم يحنث، لأن الوكيل بالشراء في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه، ألا ترى أنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر.
قالوا وهذا إذا كان الحالف ممن يباشر الشراء بنفسه، فإن كان ممن لا يباشر ذلك بنفسه فهو حانث في يمينه، لأنه يقصد بيمينه منع نفسه عما يباشره عادةً، وفي اليمين مقصود الحالف معتبر.
وحكى أن الرشيد سأل محمداً، رحمه الله، عن هذه المسألة قال: أما أنت فنعم، يعني إذا كان لا يباشر العقد بنفسه، فجعله حانثاً بشراء وكيله له.
وإن وهب المحلوف عليه الثوب للحالف على شرط العوض لم يحنث، لأنه ما اشتراه منه فالشراء يوجب الملك بنفسه والهبة بشرط العوض لا توجب الملك إلا بالقبض، ثم في الهبة بشرط العوض إنما يثبت حكم البيع بعد