رجل أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة، فخاف المأمور إن اشتراها أن يبدو للآمر [في] شرائها؟ قال يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها ويقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول له قد أخذتها منك بألف ومائة فيقول المأمور هي لك بذلك.
وقوله "يقبضها" على أصل محمد، رحمه الله، فأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف، رحمهما الله، لا حاجة إلى هذا الشرط لجواز التصرف في العقار قبل القبض عندهما، والمشتري بشرط الخيار يتمكن من التصرف في المشتري بالاتفاق، وإن اختلفوا أنه هل ملكه مع شرط الخيار أم لا، فإنما قال: الآمر يبدأ فيقول أخذتها منك بألف ومائة لأن المأمور لو بدأ فقال بعتها منك ربما لا يرغب في شرائها ويسقط خيار المأمور بذلك، فكان الاحتياط في أن يبدأ الآمر حتى إذا قال المأمور هي لك بذلك تم البيع بينهما، وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيندفع الضرر عنه بذلك.
رجل حلف بعتق كل مملوك يملكه إلى ثلاثين سنة وعليه كفارة ظهار فأراد أن يعتق ويجوز عن ظهاره؟ قال يقول لرجل أعتق عبدك عني على ألف درهم فإذا فعل ذلك جاز ذلك عنه، لأن الملك هنا وإن كان يثبت للآمر فإنما يثبت ذلك في حكم تصحيح العتق عنه لأنه ثابت بطريق الإضمار، والمقصود بالإضمار تصحيح الكلام، ففيما يرجع إلى تصحيح الكلام يظهر حكم المضمر ولا يظهر فيها وراء ذلك، فلا يصير شرط الحنث في اليمين الأولى موجوداً بهذا اللفظ، فيقع العتق عن الظهار كما أوجبه بالكلام الثاني.
وهذه المسألة تصير رواية في فصل وهو أن من قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر، ثم قال إن ملكتك فأنت حر عن ظهاري، ثم اشتراه لا يجزئه عن الظهار لأن عتقه عند دخوله في ملكه صار مستحقاً بالكلام الأول على وجه لا يملك إبطاله ولا يملك إبداله بغيره، فعند دخوله في ملكه إنما يعتق بالكلام الأول ولم يقترن به نية الظهار، ألا ترى أنه تكلف في هذا الفصل فقال يقول