للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الرجل أعتق عبدك عني على كذا، ولو كان هو يمكنه إعتاقه عن ظهاره لقال إنه يقول لهذا المملوك إن ملكتك فأنت حر عن ظهاري ثم يشتريه، فلما لم يذكر هكذا عرفنا أن الصحيح في تلك المسألة أنه يعتق عند دخوله في ملكه بالإيجاب الأول خاصة.

امرأة طلقها زوجها ولها عليه دين بغير بينة فحلف ما لها عليه حق فأرادت أن تأخذ منه وأنكرت أن تكون عدتها قد انقضت تريد بذلك أن تأخذ منه نفقة بقدر دينها قال يسعها ذلك، لأنها لو ظفرت بجنس حقها كان لها أن تأخذه بغير علمه، فكذلك إذا تمكنت من الأخذ بهذا الطريق، وهذا لأن الزوج وإن كان يعطيها بطريق نفقة العدة فهي إنما تستوفي بحساب دينها، ولها حق استيفاء مال الزوج بحساب دينها على أي وجه كان منه، وإن حلفها القاضي على انقضاء عدتها فحلفت تعني به شيئاً غير ذلك وسعها.

وقد بينا أنها متى كانت مظلومة تعتبر نيتها، فإذا حلفت ما انقضت عدتي تعني عدة عمرها وسعها ذلك.

ولو أن رجلاً أراد أن يدفع مالاً مضاربة إلى رجل وأراد أن يكون المضارب ضامناً له فالحيلة في ذلك أن يقرضه رب المال المال إلا درهماً، ثم يشاركه بذلك الدرهم فيما أقرضه، على أن يعملا فما رزقهما الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما عليّ كذا.

وهذا صحيح لأن المستقرض بالقبض يصير ضامناً للمستقرض متملكاً، ثم الشركة بينهما مع التفاوت في رأس المال صحيح، فالربح بينهما على الشرط، على ما قال علي رضي الله عنه الربح على ما أشرطا والوضعية على المال، ويستوي إن عملا جميعاً أو عمل به أحدهما فربح، فإن الربح يكون بينهما على هذا الشرط، وإن شاء أقرض المال كله للمضارب ثم يدفعه المستقرض إلى المقرض مضاربة بالنصف، ثم يدفعه المقرض إلى المستقرض بضاعة، فيجوز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، رحمهما الله، لأن دفعه إلى صاحب

<<  <   >  >>