على قراءة سورة ما لا يناله على قراءة سورة أخرى، بيانه أنه بقراءة سورة الإخلاص يستحق من الثواب ما لا يستحق من الثواب ما لا يستحق بقراءة سورة تبت من حيث إن في قراءة سورة الإخلاص قراءة القرآن والإقرار بوحدانية الله تعالى والثناء على الله تعالى بما هو أهله، وفي قراءة سورة تبت قراءة القرآن ولكن ليس فيها ما بينا من المعاني الأخر.
وما نقل في هذا الباب من الآثار من نحو ما روى أن من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن، وأن من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، تأويله ما بيَّنا.
وأيد ما قلنا اتفاق العلماء رحمهم الله على تعيين الفاتحة للقراءة في كل صلاة عند بعضهم واجباً وعند بعضهم فرضاً.
وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في معاريض الكلام ما يغني المسلم عن الكذب.
وفيه دليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض للتحرز عن الكذب، فإن الكذب حرام لا رخصة فيه، والذي تروى بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة مواضع: في الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته، والكذب في الحرب، تأويله في استعمال معاريض الكلام، فإن صريح الكذب لا يحل هنا كما لا يحل في غيره من المواضع.
والذي يروى أن الخليل عليه السلام كذب ثلاث كذبات، إن صح، فتأويله هذا أنه ذكر كلاماً عرَّض فيه ما خفي على السامع مراده وأضمر في لفظه خلاف ما أظهره.
فأما الكذب المحض من جملة الكبائر، والأنبياء عليهم السلام كانوا معصومين عن ذلك، ومن جوَّز عليهم الكذب فقد أبطل الشرائع لأنه علم ذلك بأخبارهم، وإذا جاز عليهم الكذب في خبر واحد جاز في جميع ما