للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترك ما يجب فعله والتسويف وتأخيره عن وقته قال ويحتمل العجز عن الطاعات ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة والكيس ضدّ العجز وهو النشاط والحذق في الأمور ومعناه أن العاجز قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه (حم م) عن ابن عمر بن الخطاب (كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز) قال الشيخ الجلف بكسر الجيم وسكون اللام وقال المناوي وهو الخبز لا أدم معه أو الخبز اليابس (وثوب يوارى عورة الرجل والماء لم يكن لابن آدم فيه حق) يحتمل أن المراد الحث على ترك التنعم والزهد في الدنيا فلا ينافي الأكثر بالائتدام في أحاديث (حم) عن عثمان بإسناد حسن (كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب) وذلك مذموم (إلا أن يكون أربعة) أي واحد منها (ملاعبة) يجوز رفعه ونصبه (الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشى الرجل بين الغرضين) والغرض بمعجمتين بينهما راء مرمى السهم يحتمل أنّ المراد مشيه بينهما في القتال ليجمع السهام المرمى بها أو مبارزة للقتال (وتعليم الرجل السباحة) بكسر المهملة وفتح الموحدة العوم (ن) عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير بالتصغير الأنضاري وإسناده حسن (كل شيء للرجل حل من المرأة في) حال (صيامه ما خلا ما بين رجليها) كناية عن جماعها فتجوز القبلة لمن لم تتحرك شهوته (طس) عن عائشة بإسناد ضعيف (كل شيء ينقص) وفي نسخة بغين وضاد معجمتين قال الشيخ وغاض الشيء ضدّ فاض بالفاء أي ينقص وتداوله بين الناس إلا الشرف إنه يزاد فيه (حم طب) عن أبي الدرداء قال العلقمي بجانبه علامة الصحة (كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار) يعني صاحبه أن قصديه الخيلاء وهذا في حق الرجال لما تقدّم في حرف الذال من قوله صلى الله عليه وسلم ذيل المرأة شبر ذيلك ذراع (طب) عن ابن عباس بإسناد حسن (كل شيء خلق من الماء) فهو مادة الحياة واصل العالم كله (حم ك) عن أبي هريرة وإسناده صحيح (كل شيء قطع من الحي فهو ميت) والميتة نجسة فهو نجس ويستثنى منه نحو شعر المأكول فهو طاهر (حل) عن أبي سعيد قال الشيخ حديث صحيح (كل شيء سوى الحديدة) قال المناوي وفي رواية للدّارقطني كل شيء سوى السيف وهي مبينة للمراد (خطأ) أي غير صواب يعني من وجب قتله فقتله المستحق بغير السيف كان مخطئا (ولكل خطأ أرش) قال الماوردي في تفسير قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ في تفسير هذا الخطأ قولان أحدهما أنه القتل بغير الحديدة فهو خطأ لا يجب فيه القود بل تجب فيه الدية وهذا قول أبي حنيفة والثاني أن يقصد غير إنسان كصيد أو شجرة فيقتل إنسانا معصوما أو يتلف شيئا من بدنه مما له مقدّر فإن لم يكن له مقدّر محكومة وما وجب في الخطأ فهو على عاقلة القائل وهم عصبته سوى الأصل والفرع ويوزع الواجب عليه في ثلاث سنين على الغنم منهم نصف دينار والمتوسط ربع دينار كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني (طب) عن النعمان

<<  <  ج: ص:  >  >>