للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الصدقة حرام عليه (وإن قيل هو هدية ضرب بيده) أي شرع في الأكل مسرعا ومثله ضرب في الأكل إذا أسرع في السير (فأكل معهم) وذلك لأن الهدية يقصد فيها إكرام المهدي إليه والصدقة لم يقصد بها ثواب الآخرة ففيها نوع ذل للآخذ (ق ن) عن أبي هريرة (كان إذا أتى) بالبناء المفعول (بالسبي) النهب (أعطى أهل البيت) المسببين والمراد أعطى أقارب الذين سبوا (جميعا) لمن شاء (كراهة أن يفرق بينهم) لما جبل عليه من الرأفة والشفقة فيستحب للإمام ولكن من ولى أمر السبي وغيره أن يجمع شملهم ولا يفرقهم (حم هـ) عن ابن مسعود بإسناد صحيح (كان إذا أتى بلبن قال بركة) أي هو بركة وكان صلى الله عليه وسلم تارة يشر له صرفاً وتارة يمزجه بماء (هـ) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح (كان إذا أتى بطعام أكل مما يليه) قال المناوي تعليما لأمته آداب الأكل فالأكل مما يلي الغير مكروه لما فيه من الشره وإيذاء من أكل معه (وإذا أتى بالتمر جالت) بالجيم (يده) أي دارت في جهاته وجوانبه فيتناول منه ما شاء (خط) عن عائشة وهو حديث ضعيف (كان إذا أتى بباكورة التمرة) أي أول ما يصلح للأكل منها (وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال) في دعائه (اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره) ذكره على إرادة النوع أو الشيء المأكول (ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان) لكونهم أرغب فيه (ابن السني عن أبي هريرة (طب) عن ابن عباس لحكيم) في نوادره (عن أنس) قال الشيخ حديث صحيح (كان إذا أتى بمدهن الطيب لعق منه) بكسر العين (ثم أدهن) قال المناوي والمدهن بضم الميم والهاء ما يجعل فيه الدهن والدهن بالضم ما يدهن به نحو زيت لكن المراد هنا الدهن المطيب (ابن عساكر عن سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء التابعين (والقاسم بن محمد مرسلا) من طريقين قال الشيخ حديث صحيح (كان إذا أتى بأمر قد شهد بدرا) أي غزوة بدر التي أعز الله بها الإسلام (والشجرة) أي والمبايعة التي كانت تحت الشجرة والمراد أتوا به ميتا للصلاة عليه (كبر عليه تسعا) أي افتتح الصلاة عليه بتسع تكبيرات لأن لمن شهد هاتين فضلا على غيره (وإذا أتى به قد شهد بدراً ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا وإذا أتى به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعاً) قال المناوي قالوا وذا منسوخ لخبر آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وانعقد عليه الإجماع (ابن عساكر عن جابر) وهو حديث ضعيف (كان إذا اجتلى النساء) قال المناوي أن كسف عنهن لإرادة جماعهن (اقعى وقبل) أي قعد على إليتيه ناصباً فخذيه (ابن سعد عن أبي أسيد الساعدي) قال الشيخ يحتمل أن بعض نساء صلى الله عليه وسلم ذكره له فهو مرسل صحابي (كان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبى القاسم) أي ذاته وجملته (بيده) أي بقدرته وتدبيره (حم) عن أبي سعيد وإسناده صحيح (كان إذا أخذ مضجعه) بفتح الميم والجيم أي أراد النوم

<<  <  ج: ص:  >  >>