للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

بالهدية) أي بالتهادي (صلة بين الناس) لأن ذلك من أعظم أسباب التحابب بينهم (ابن عساكر عن أنس وإسناده حسن

• (كان يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف) قال العلقمي العتاقة بفتح العين مصدر من عتق يعتق عتقًا كضرب يضرب ضربًا وعتاقًا وعتاقة كلها بفتح الأوائل وأفعال البر كلها مندوبة عند الآيات يدفع الله بها البلاء عن عباده لا سيما العتق والصدقة الكثيرة (ك د) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قال الشيخ حديث صحيح

(كان يأمر أن يسترقي من العين) بالبناء للمفعول (م) عن عائشة

• كان يأمر بإخراج الزكاة أي زكاة الفطر (قبل الغد وللصلاة) أي صلاة العيد (يوم الفطر) قال العلقمي يستحب إخراجها قبل صلاة العيد للأمر به في هذا الحديث وغيره والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين ويحرم تاخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة مال أو المستحقين لأن القصد أغناؤهم عن الطلب فيه وتقضي وجوبًا فورًا فيما إذا أخر بلا عذر (ت) عن ابن عمر بإسناد حسن

(كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين) إلى المصلى لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر (حم) عن ابن عباس بإسناد حسن

(كان يأمر بتغيير الشعر) أي بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير أسود كحناء أما تغييره بالسواد فحرام لغير الجهاد (مخالفة للأعجام) علة للتغيير فإنهم لا يصبغون شعورهم (طب) عن عقبة بمثناة فوقية (بن عبد) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(كان يأمر بدفن الشعر والأظافر) المنفصلين من الآدمي لأن محترم فكذا أجزاؤه لكن على سبيل الندب لا الوجودب (طب) عن وائل بن حجر بتقديم الحاء قال الشيخ حديث حسن

(كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة) بكسر المهملة خرقة الحيض (والسن والعلقة والمشيمة) لما تقدم الحكيم) في نوادره (عن عائشة

• (كان يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين سنة) فقد أختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن ثمانين (طب) عن قتادة ابن عياض (الرهاوي) بضم الراء وقيل الجرشي وإسناده حسن

(كان يباشر نساءه فوق الإزار) يتمتع بهن بغير وطء (وهن حيض) بضم الحاء وشدة المثناة التحتية جمع حائض قال العلقمي أعلم أن مباشرة الحائض بالجماع في الفرج حرام بإجماع المسلمين ومباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة بذكر أو غيره حلال بإتفاق العلماء ومباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر المشهور في مذهبنا الحرمة وهو قول مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء وأعلم أن تحريم الوطء والمباشرة يكون في مدة الحيض وبعد انقضائه إلى أن تغتسل أو تتيمم بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطئها في الحال واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن (م د) عن ميمونة أم المؤمنين

(كان يبدأ بالشراب إذا كان صائمًا) أي يقدم شرابه على أكل الطعام أي أن

<<  <  ج: ص:  >  >>