للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

حسن

(كان يستمطر) يحتمل أن المراد يطلب أن يصيب المطر بدنه (في أول مطره) أي العام وقال المناوي في أول مطر السنة (ينزع ثيابه كلها) ليصيب المطر بدنه (إلا الإزار) أي الساتر للسرة وما تحتها أي الملاصق للساقين (حل عن أنس بن مالك

• (كان يسجد) في صلاته (على مسح) بكسر فسكون أي بلاس قال الشيخ من صوف أو شعر شبيه البساط (طب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث حسن

(كان يسلت) أي يميط ويزيل (المنى من ثوبه بعرق الإذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمة حشيش له ريح طيب يسقف به البيوت أي كان يزيله لاستقذاره لا لنجاسته (ثم يصلى فيه) من غير غسل (ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلى) فيه أفاد أن المنى طاهر وهو مذهب الشافعي (حم) عن عائشة بإسناد صحيح

(كان يسمى الأنثى من الخيل فرسا) ولا يقول فرسة لأنه لم يسمع (دك) عن أبي هريرة بإسناد صحيح

(كان يسمى التمر واللبن إلا طيبين) أي هما أطيب ما يؤكل (ك) عن عائشة) بإسناد صحيح

(كان يشد عليه أن يوجد) أي يظهر (منه الريح) قال المناوي المراد ريح تغير النكهة لا الريح الخارج من الدبر كما وهم اهـ وظاهر شرح الشيخ أنه الخارج من الدبر (د) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن

(كان يشد صلبه بالحجر من الغرث) بغين معجمة فراء مفتوحة فمثلثه قال الجوهري الغوث الجوع أهـ قال المناوي لكن مران جوعه كان اختيار إلا اضطراراً (ابن سعد عن أبي هريرة) قال الشيخ حديث حسن

(كان يشير في الصلاة) أي يومي باليد والرأس عند الاحتياج إلى ذلك إشارة إلى أن القليل من ذلك لا يضر أو المراد يشير بإصبعه فيها عند قوله إلا الله (حم د) عن أنس وإسناده حسن

(كان يشرب ثلاثة يسمى الله في أوله ويحمد الله في آخره) أي الشرب المفهوم من شرب (ابن السني عن نوفل بن معاوية) الديلمي قال الشيخ حديث حسن (كان يصافح النساء) قال المناوي في بيعة الرضوان كذا هو في رواية مخرجه (من تحت الثوب) قال المناوي قيل هذا مخصوص به لعصمته فلا يجوز لغيره مصافحة أجنبية لعدم أمن الفتنة اهـ كلامه هنا وتقدم في حديث كان لا يصافح النساء في البيعة أنه مقيد بالأجانب فيمكن أخذ الجمع بين الحديثين من كلامه (طس) عن معقل بن يساره (كان يصغى) بغين معجمة أي يميل (للهرة الإناء فتشرب) منه بسهولة (ثم يتوضأ أبفضلها) أي بما فضل من شربها فيه طهارة الهر وسؤره وأنه لا يكره الوضوء بفضل سؤره خلافاً لأبي حنيفة (طس حل) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح

(كان يصلي) حال كونه واضعاً رجليه (في نعليه) فلا حاجة لدعوى تعدد الظرفية ومحله حيث لا خبث عليهما غير معفو عنها قال العلقمي ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العبد لا من المستحبات قلت قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعاً خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة (حم ق ت) عن أنس بن مالك

• (كان يصلي الضحى ست ركعات قال

<<  <  ج: ص:  >  >>