للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

العلقمي قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي ليس في الأحاديث الواردة في أعدادها ما ينفي الزائد ولا ثبت عند أحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنها تنحصر في عدد بحيث لا يزيد عله وإنما ذكران أكثرها أثنا عشر الروياني فتبعه الرافعي ثم النووي ولا سلف له في هذا الحصر ولا دليل وفي المسألة مؤلف والمعتمد عند بعض الشافعية أن أكثرها وأفضلها ثمان ركعات (ت) في الشمائل عن أنس وإسناده صحيح

(كان يصلى الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله) قال العلمقي قال شيخنا هذا دليل لما اخترناه من أن صلاة الضحى لا تنحصر في عدد مخصوص إذ لا دليل على ذلك اهـ قال المناوي فصلاة الضحى سنة مؤكدة وإنكار عائشة رضى الله تعالى عنها كونه صلاها يحمل على المشاهدة أو على إنكار صنف مخصوص كثمان أو ست وفي وقت دون وقت (حم م) عن عائشة

(كان يصلى على الخمرة) قال العلقمي بضم المعجمة وسكون الميم وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل تنسج بالخيوط بقدر ما يوضع عليه الوجه والكفان فإن زاد على ذلك حتى يكفى الرجل لجسده كله فهو حصير وليس بخمرة (خ د ن هـ) عن ميمونة أم المؤمنين

(كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به) أي في جهة مقصدة فجهة مقصده يدل عن القبلة (فإذا أراد أن يصلى المكتوبة) وكذا المنذورة وصلاة الجنازة (نزل فاستقبل القبلة) فأدان غير النفل لا يجوز على الراحلة وهي سائرة وإن أمكنه القيام والاستقبال وإتمام الركوع والسجود لأن فعلها منسوب إليه فإن كانت واقفة وأمكن ما ذكر جان (حم ق) عن جابر

(كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين) ظاهر كلام العلقمي أنه كان يصلي القبلية والبعدية في المسجد (وبعد المغرب ركعتين في بيته) ظاهرة أنها راتبة المغرب وهذا يعارضه حديث عجلوا الركعتين بعد المغرب فيحتاج إلى الجمع بينهما (وبعد العشاء ركعتين) ظاهر كلام المناوي أنه كان يصليهما في بيته وعبارته وقوله في بيته متعلق بجميع المذكورات (وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف) من المحل الذي أقيمت فيه إلى بيته (فيصلى ركعتين في بيته) قال العلقمي قال ابن بطال إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلى سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر قال والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت (مالك (د ق ن) عن ابن عمر) ابن الخطاب

(كان يصلى من الليل) أي في بعض الليل (ثلاث عشر ركعة منها الوتر وركعتان الفجر) قال العلقمي وقد ورد عن عائشة أن الوتر إحدى عشر ركعة قال في الفتح وظهر لي أن الحكمة في الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائض النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاثة وتر النهار فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً وأما مناسبة ثلاث عشرة فتضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها (ق د) عن عائشة

(كان يصلى قبل العصر ركعتين)

<<  <  ج: ص:  >  >>