يؤذى كبر غوث وقمل وزعم أنه لم يكن القمل يؤذيه فيه ما فيه (ويحلب شانه ويخدم نفسه (حل) عن عائشة قال الشيخ حديث حسن
• (كان يقبل الهدية ويثيب عليها) قال العلقمي قال في الفتح أي يعطي للذي يهدى له بدلها والمراد بالثواب المجازاة وأقله قيمة ما يساوى الهدية اهـ قال المناوي وهذا مندوب لا واجب عند الشافعي كالجمهور وإن وقع من الأدنى إلى الأعلى (حم خ د ت) عن عائشة
• (كان يقبل بوجهه) على حدرايته بعيني (وحديثه) عطف على الوجه (على شر) قال المناوي في رواية أشر (القوم يتألفه بذلك) الإقبال (طب) عن عمرو بن العاص وإسناده حسن
• (كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ) قال العلقمي قال عبد الحق لا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه وقال الحافظ في تخريج أحاديث الرافعي إسناده جيد قوى قال وأجاب بكون ذلك من الخصائص بعض الشافعية لما أورد هذا الحديث عليهم الحنفية في أن اللمس لا ينقض مطلقاً (حم دن) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح
• (كان يقبل المرأة وهو صائم) قال العلمقي قال النووي القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن تركها أولى له وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح وقيل مكروهة وروى ابن أبي وهب عن مالك باحثها في النفل دون الفرض قال النووي ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن أنزل بها اهـ وقال المناوي أخذ بظاهره أهل الظاهر فجعلوا القبلة مندوبه للصائم والجمهور على أنها تكره لمن حركت شهوته (حم ق ٤) عن عائشة
• (كان يقبل وهو محرم) بالحج أو العمرة (قط) عن عائشة قال الشيخ حديث ضعيف
• (كان يقسم بين نسائه فيعدل) أي لا يفضل بعضهن على بعض في مكثه قال المناوي حتى أنه كان يحمل في ثوب فيطاف به عليهن وهو مريض (ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) مما لا حيلة لي في دفعه من الميل القلبي والداعية الطبيعية يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لإحداهن فإنه ليس باختياره قال العلقمي قال النووي مذهبنا أنه لا يلزم الزوج أن يقسم بين نسائه بل له اجتنابهن كلهن لكن يكره له تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهم والإضرار بهن فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ويجوز له أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثاً ثلاثاً ولا يجوز أقل من ليلة ولا تجوز الزيادة على الثلاث إلا برضاهن هذا هو الصحيح من مذهبنا واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن ولا يجوز ذلك بغير رضاهن وإذا قسم كان له اليوم الذي بعد ليلتها ويقسم للمريض والحائضة والنفس لأنه يحصل لها الإنس به ولأنه يستمتع بها بغير الوطء من قبله ولمس ونظر ذلك قال أصحابنا وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض لكن يستحب له أن لا يعطلهن وأن يسوى بينهم في ذلك (حم ٤ ك) عن عائشة
• (كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم) أي كان يفعل ذلك لبيان الجوز (قط هق)