الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب قال المتولي من سلم على صبي لم يجب عليه الرد لأن الصبي ليس من أهل الفرض وينبغي لوليه أن يأمره بالرد ليتمرن على ذلك ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئاً وخشى من السلام عليه الافتتان فلا يشرع ولاسيما أن كان مراهقاً منفرداً (هـ) عن أنس) بن مالك (كان يمر بنساء فيسلم عليهن) قال المناوي حتى الشواب فيكون له تحية المرأة وذوات الهيئة لأنه كالمحرم لهن أهو أما غيره فيكره له تحية المرأة الأجنبية ابتداء ورداً ويحرم عليها تحيته ابتداء ورداً (حم) عن جابر البجلي وإسناده حسن (كان يمسح على وجهه بزيادة على تزيدنا اللفظ (بطرف) بالتحريك (ثوبه في الوضوء) قال المناوي ولضعف هذا الخبر رجح الشافعية أن الأولى ترك التنشيف لأن ميمونة أتته بمنديل فرده (طب) عن معاذ وإسناده ضعيف
• (كان يمشي مشياً يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان) فكان إذا مشى كان الأرض تطوى له (ابن عساكر عن ابن عباس)
• (كان يمص اللسان) أي يمص لسان حلائله (الترقفي) بمثناة مفتوحة فراء ساكنة فقاف مضمونة ثم فاء نسبة إلى ترقف من أعمال واسط (في جزئه) الحديثي (عن عائشة (كان ينام) أي في بعض الأحيان (وهو جنب ولا يمس ماء) أي للغسل وإلا فهو كان لا ينام وهو جنب حتى يتوضأ أو يتيمم ويمكن حمل هذا الحديث على أنه كان يتيمم قبل أن ينام وهو جنب بدلاً عن الوضوء كما مر قال العلقمي وترك الوضوء في بعض الأحيان ليبين الجواز إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه (حم ت ن هـ) عن عائشة
• (كان ينام حتى ينفخ) قال المناوي قال وكيع وهو ساجد (ثم يقوم فيصلي) أي يتم صلاته (ولا يتوضأ) لأن نومه بعينه لا بقلبه وكذا سائر الأنبياء (حم) عن عائشة بإسناد صحيح
• (كان ينام أول الليل ويحيى آخره) بالصلاة فيه (هـ) عن عائشة قال الشيخ حديث صحيح
• (كان ينحر أضحيته) بيده (بالمصلى) محل صلاة العيد ليقتدي به الناس في أفعاله في منازلهم وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليجمع لهم البيان القولي في الخطبة والبيان الفعلي بالذبح في المصلى وقول الأصباح الأفضل للإنسان أن يضحى في داره ليشهدها أهله وتعمهم بركتها وخيرها مخصوص بغير الإمام فقد قال الإمام يختار للإمام أن يضحى للمسلمين كافة من بيت المال ببدنه في المصلى فإن لم يتيسر فشاة وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال هذا عنى وعمن لم يضح من أمتي وتضحية النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عن الرعية مستثنى من قول الأصحاب لا يضحى عن الغير بغير إذنه لأنها عبادة لم يرد من الشارع إذن في فعلها من الغير وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يضحى عن الحمل في بطن أمه ولا يضحى عن الميت إن لم يوص بها قال الرافعي والقياس جوازها عنه لأنه ضرب من الصدقة تصح عن الميت ويصل ثوابها إليه (خ د ن هـ) عن ابن عمر
• (كان ينصرف من الصلاة عن يمينه) أي إذا لم يكن له حاجة والأفالي جهة حاجته (ع) عن أنس قال الشيخ حديث حسن