اختلاف أمتي كالقابض على الجمر) في حصل المشقة (الحكيم) في نوادره (عن ابن مسعود)
• (المجالس بالأمانة) قال المناوي فعلى الجليس أن لا يشيع حديث جليسه فيما يجب ستره (خط) عن علي أمير المؤمنين
• (المجالس بالأمانة) قال ابن رسلان الباء تتعلق بمحذوف لا بدمنه ليتم به الكلام والتقدير المجالس تحسن أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضرها لما يحصل في المجالس ويقع في الأقوال والأفعال فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول ليكن صاحب المجلس أمينًا لما يسمعه أو يراه فيحفظه أن ينتقل إلى من غاب عنه انتقالًا يحصل به مفسدة وفائدة الحديث النهي عن النميمة التي ربما تؤدي إلى القطيعة (إلا) الاستثناء منقطع (ثلاثة مجالس سفك دم حرام) يجوز فيه وما بعده النصب على البدل والرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدها سفك دم أي إراقة دم امرأ بغير حق (أو فرج حرام) أي وطؤه على وجه الزنى (أو إقطاع مال) أي ومجلس يقتطع فيه مال مسلم أو ذمي (بغير حق) فمن قال في مجلس أريد قتل فلان أو الزنى بفلانة أو أخذ مال فلان فلا يجوز للمستمع كتمه بل عليه إفشاؤه دفعًا للمفسدة (د) عن جابر بإسناد حسن
• (المجاهد من جاهد نفسه) قال المناوي زاد في رواية في الله أي قهر نفسه الإمارة بالسوء على ما فيه رضى الله تعالى عنه من فعل الطاعة وتجنب المعصية وجهادها أصل كل جهاد فإنه ما لم يجاهدها لم يمكنه جهاد العدو (ت حب) عن فضالة بفتح الفاء ابن عبيد وإسناده جيد
• (المحتكر) أي الذي يحتكر ما يقتات بأن يشتريه زمن الغلاء ويحبسه حتى يزيد السعر (ملعون) أي مطرود عن منازل الأخيار أو عن دخول الجنة مع السابقين (ك) عن ابن عمر
• (المحرمة) أي التي تحرم بحج أو عمرة (لا تتنقب) قال العلقمي قال الشافعية المرأة المحرمة تسترد رأسها وسائر بدنها سوى الوجه فيحرم ستره أو شتر شيء منه بما يمسه من نقاب أو غيره (ولا تلبس) بفتح الباء (القفازين) بقاب مضمومة ثم فاء مشددة وبزاي بعد الألف وهو ثوب على اليدين يحشى بقطن ويكون له إزار يزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره وفيه دليل على تحريم لبس القفازين وهو مذهب الجمهور وقال الثوري وأبو حنيفة هذا من المرأة وأما الرجل فيحرم عليه لبسهما بلا خلاف (د) عن ابن عمر
• (المحروم من حرم الوصية) قال المناوي قال لما قيل له هلك فلان فقال أليس كان عندنا آنفًا فقيل مات فجأة فذكره (هـ) عن أنس وضعفه المنذري
• (المختلعات) أي اللاتي يطلبن الخلع من أزواجهن من غير عذر (هن المنافقات) نفاقًا عمليًا (ت) عن ثوبان
• (المختلعات والمتبرجات) قال في النهاية التبرج هو إظهار الزينة للناس الأجانب وهو المذموم فأما للزوج فلا (هن المنافقات) بالمعنى المتقدم (حل) عن ابن مسعود
• (المدبر) أي عتقه (من الثلث) قال المناوي فسبيله كسبيل الوصايا وللموصي أن يعود فيما أوصى به