للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سماه به على التشبيه (ت) عن ابن مسعود وقال حسن غريب

(المرض سوط الله في الأرض يؤدب به عباده) لأنه يخمد النفس الإمارة ويذلها ويذهلها عن طلب حظوظها (الخليل في جزء من حديثه عن جرير) بن عبد الله (المريض تحات) بحذف أحد التاءين تخفيفًا (خطاياه) أي ذنوبه (كما يتحات ورق الشجرة) من هبوب الرياح (طب) والضياء عن أسد بن كرز

(المذر) قال في النهاية المذر بالكسر النبيذ من الذرة وقيل من الشعير والحنطة (كله حرام أبيضه وأحمره وأسوده وأخضره) قال المناوي أي بأي لون كان وخص هذه لأنها أصول الألوان (طب) عن ابن عباس

(المستبان) أي اللذان يسب كل منهما الآخر (ما قالا) أي ما قالاه من السب والشتم (فعلى البادي منهما) لأنه السبب لتلك المخاصمة (حتى يتعدى المظلوم) قال النووي معناه أن إثم السبب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدرًا لانتصار فيقول للبادي أكثر مما قاله فلا يكون الإثم على البادي فقط بل عليهما وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلة فأولئك ما عليهم من سبيل وقال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ومع هذا فالعفو والصبر أفضل قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وحديث ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا وأعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبًا أو قذفًا أو سبًا سلافه فمن صور المباح أن ينتصر بياظًا لم يا أحمق أو يا جاني أو نحو ذلك لأنه لا يكاد أحد يتفك عن هذه الأوصاف قالوا وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله تعالى (حم م د ت) عن أبي هريرة

(المستبان شيطانان يتهارتان) قال العلقمي قال في الصحاح والهرت الطعن يقال هرت عرضه إذا طعن فيه وفي النهاية متهارت أي متشدق مكثار من هرت الشدق وهو سعته (ويتكاذبان) أي كل منهما يقول للآخر ما ليس فيه (حم خد) عن عياض بن حماد وإسناده صحيح

(المستحاضة تغتسل من قرء) وهو الطهر بين الحيضتين (إلى قرء) هذا إن كانت ذاكرة لعادتها قدرًا ووقتًا وإلا اغتسلت لكل فرض (طس) عن ابن عمرو بن العاص وإسناده حسن

(المستشار مؤتمن) قال الطيبي معناه أنه أمين فيما يسأل من الأمور ولا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته (ع) عن أبي هريرة (ت) عن أم سلمة (هـ) عن ابن مسعود قال وهو متواتر

(المستشار مؤتمن إن شاء أشار وإن شاء لم يشر) قال المناوي أراد أنه لا يتعين عليه ما لم يتعين بترك إشارته حصول ضرر لمحترم اهـ وقال الشيخ محمله على من لم يأمن خوف العاقبة على نفسه أو ماله أو عرضه (طب) عن سمرة ابن جندب

(المستشار مؤتمن فإذا استشير) أحدكم في شيء (فليشر) على من استشاره

<<  <  ج: ص:  >  >>