للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يؤكل كل من لحمها بالأولى والنهي للتنزيه وعن أحمد تحريم أكل الزرع والثمار التي سقيت بالنجاسات والجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحمًا ويصير لبنًا (دك) عن عمر بن الخطاب

(نهى عن الحبوة) بكسر الحاء وضمها الاسم من الاحتباء وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره وقد يكون باليدين (يوم الجمعة والإمام يخطب) قال الخطابي وإنما نهى عنه الإمام يخطب لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض (حم د ت ك) عن معاذ بن انس قال ت حسن وقال ك صحيح

(نهى عن الحكرة بالبلد) أي اشتراء القوت وحبسه ليغلو (وعن التلقي) للركبان خارج البلد للشراء منهم (وعن السوم قبل طلوع الشمس) قال في النهاية هو أن تسام سلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله فلا يشتغل بغيره وقد يجوز أن يكون من رعي الإبل لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس وعلى المرعى ندى أصابها منه الوباء وربما قتلها وذلك معروف عند أرباب المال من العرب (وعن ربح قنى الغنم) بالقاف أي الذي يقتنى للولد والنهي في الأولين للتحريم وفي الآخرين للتنزيه (هب) عن علي

(نهى عن الخذف) بمعجمتين وفاء الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة وعلى ظاهر الوسطى وباطن الإبهام لأنه يفقأ العين ولا يقتل الصيد (حم ق د هـ) عن عبد الله بن مغفل

(نهى عن الدواء الخبيث) السم أو النجس كالخمر ولحم غير المأكول أو أراد الخبيث المذاق (حم د ت هـ ك) عن أبي هريرة وإسناده صحيح

(نهى) الرجال حالة الاختيار (عن) استعمال (الديباج) وهو الاستبرق (والحرير والاستبرق) وهو ما غلظ من الحرير قال المناوي ذكر الحرير يعد الديباج من ذكر العام بعد الخاص وعطف الاستبرق عليه عطف خاص على عام وخرجت منه حية والحرير ما حل عن الدود بعد موته وقد يطلق الابريسم عليهما وهو معرب والسندس ما رق من الحرير ويحرم المركب من ابريسم وغيره إن زاد الابريسم ويحل عكسه فإن استويا فالأصح الحل (هـ) عن البراء بن عازب

(نهى عن الذبيحة أن تغرس) بفاء ومهملتين والبناء للمفعول وهو بدل مما قبله أي أن تبان رأسها وقال في النهاية وهو كسر رقبتها (قبل أن تموت) قال المناوي والنهي للتنزيه (طب هق) عن انب عباس

(نهى عن الرقي) بفتح القاف جمع رقية بالضم أي ما يرقى به مما لا يفهم معناه (والتمائم) جمع تميمة وهي خرزات تعلق على الطفل لدفع العين (والتولة) بكسر المثناة وزن عنبه ما يحبب المرأة للرجل (ك) عن أبي مسعود

(نهى عن الركوب على جلود النمار) هي السباع المعروفة واحدها نمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها ضرب من السباع والنهي لما فيه من الزينة والخيلاء ويحرم أكله لأنه سبع ضاره (دن) عن معاوية قال العلقمي بجانبه علامة الصحة

(نهى عن الزور) قال العلقمي

<<  <  ج: ص:  >  >>