للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتتمته كما في النسائي والزور المرأة تلف على رأسها انتهى وقال المناوي قال قتادة ما يكثر به النساء شعورهن (ق) عنه أي عن معاوية

(نهى عن السدل في الصلاة) قال العلقمي قال شيخنا قال الخطاب هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وذلك من الخيلاء وقال في النهاية هو أن يلتحق بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب وقال هو أن يضع وسط الرداء على وسطه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه اهـ وقال أبو عبيد في غريبه السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي يحتمل أن يراد بالسدل في هذا الحديث سدل الشعر فإنه ربما ستر الجبينين عن السجود اهـ لكن يعارض هذا حديث نهي أن يصلي الرجل ورأسه معقوص ولمكن الجمع بحمل النهي عن السدل على ما يمنع من السجود فالمطلوب جعله فرقتين فرقة عن يمينه وفرقة عن شماله قال العلقمي قلت الأرجح في تفسير السدل القول الثاني من القولين اللذين حكاهما صاحب النهاية وهو الذي اختاره البيهقي والنووي في الفريقين (وأن يغطي الرجل) أي المصلي ولو أنثى (فاه) لأنه من فعل الجاهلية كانوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أفواههم فنهوا عن ذلك في الصلاة (حم ٤ ك) عن أبي هريرة بإسناد صحيح

(نهى عن السواك بعود الريحان وقال إنه يحرك عرق الجذام) الخاصية فيه عملها الشارع والنهي للتنزيه (الحارث) بن أبي أسامة (عن ضمرة بن حبيب مرسلًا

• (نهى عن السوم قبل طلوع الشمس) وقد مر ذلك في نهي عن الحكرة (وعن ذبح ذوات الدر) أي اللبن (هـ ك) عن علي وإسناده ضعيف جدًا

(نهى عن الشرب قائمًا) فيكره تنزيهًا لكثرة آفاته ومضاره وللشرب قائمًا آفات كثيرة منها أنه لا يحصل الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وانه ينزل بسرعة وحدّة إلى المعدة فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج وكل هذا يضر بالشارب فأما إذا فعله نادر الحاجة فلا وفى رواية عن ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم بالجواب أن فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانًا للجواز لا يكون مكروهًا بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله:

إذا رمت تشرب فاقعد تفز ... بسنة صفوة أهل الحجاز

وقد صححوا شربه قائمًا ... ولكنه لبيان الجواز

(والأكل قائمًا) فيكره لأنه أخبث من الشرب قائمًا (الضياء) في المختارة (عن أنس) بإسناد صحيح

(نهى عن الشرب من فيّ السقاء) أي فم القربة لأنه انصباب الماء دفعة في المعدة ضار وقد يكون فيه مالا يراه الشارب فيدخل جوفه فيؤذيه (خ د ت هـ) عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>