للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عباس

(نهى عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة و) عن (أكل المجثمة) كل حيوان يرمى بالسهام ونحوها حتى يموت عن غير تذكية لكنها تكثر في تحوطير وأرنب مما يجثم الأرض أي يلصق بها (حم ٣ ك) عنه أي عن ابن عباس

(نهى عن الشرب من ثلمة القدح) بضم المثلثة وسكون اللام وفتح الميم أي موضع الكسر منه وفي معناه الأكل من موضع الكسر وإنما نهى عنه لأنه يتماسك عليها فم الشارب وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه وقيل لأن موضعها لا يناله التنضيف التام إذا غسل الإناء (وإن ينفخ في الشراب) قال العلقمي روى مالك في الموطأ أنه نهى عن النفخ في الشراب فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروي من نفس واحد فقال صلى الله عليه وسلم فابن القدح عن فيك ثم تنفس قال فإني أرى القذاة فيه قال ارقها وسبب النهي عن النفخ في الشراب ما يخاف أن يبدو من ريقه شيء فيقع فيه فربما شرب بعده غيره فيتأذى به وكما ينهى عن النفخ في الشراب ينهى عن النفخ في الطعام لما روى البزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب وفي هذا كراهة النفخ في الطعام ليبرد بل يرفع يده منه ويصبر حتى يسهل أكله (حم د ك) عن أبي سعيد بإسناد حسن

(نهى عن الشرب) ومثله الأكل (في آنية الذهب والفضة) للرجال والنساء نهي تحريم (ونهي عن لبس الذهب والحرير) للرجال نهي تحريم (ونهي عن جلود النمور أن يركب عليها) لما مر (ونهي عن المتعة) أي النكاح المؤقت والنهي للتحريم (ونهى عن تشديد البناء) أي رفعه فوق الحاجة فيكره تنزيهًا (طب) عن معاوية

(نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر) مذموم إلا ما كان في الزهد وذم الدنيا ونحو ذلك (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) التحلق بحاء مهملة أي القعود حلقًا حلقًا لأنه يقطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتكبير والتراص في الصفوف فيكره فعل جميع المذكورات تنزيهًا (حم ٤) عن ابن عمرو قال ت حسن

(نهى عن الشغار) بمعجمتين مكسور الأول أي عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ويضع كل صداق الأخرى قال المناوي من شغر الكلب رفع رجله ليبول وشغر البلد عن السلطان خلا والنهي للتحريم ويبطل العقد عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يصح بمهر المثل (حم ق ٤) عن ابن عمر

(نهى عن الشهرتين دقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد) وخير الأمور أوساطها قال العلقمي وهو بمعنى حديث نهى عن لبستين المشهورة في حسنه والمشهورة في قبحها قال في النهاية هي بكسر اللام الهيئة والحالة وروى بالضم على المصدر والأول أوجه وتقدم من لبس ثوب شهرة (هب) عن أبي هريرة وزيد بن ثابت

(نهى عن الصرف) قال المناوي أي بيع أحد النقدين بالآخر اهـ ولعل المراد إذا حصل تأخير أحد العوضين في المجلس أو حصل زيادة واتحد الجنس (قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>