موته بشهرين البزار (طب) عن أبي بكر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (نهى عن الصماء) بالمد أى عن اشتمالها بأن يتخلل بثوبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله فيخاف ظهور عورته سمي صماء لسداد المنافذ لها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق (وعن الاختباء في ثوب واحد) بأن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليهما ثوبًا وذلك خوف انكشاف عورته والنهي فيهما للتنزيه (د) عن جابر بن عبد الله
• (نهى عن الصورة) أي عن تصوير حيوان لأنه تشبه بخلق الله فيحرم (ت) عن جابر وإسناده حسن
• (نهى عن الصلاة إلى القبور) أي عليها فيكره تنزيهًا وتصح الصلاة إذا لم تنبش أو صلى على طاهر (حب) عن أنس وإسناده صحيح
• (نهى عن الصلاة بعد (فع) الصحيح حتى تطلع الشمس) أي وترتفع كرمح (وبعد) فعل (العصر حتى تغرب) الشمس قال العلقمي قال في الفتح قال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها واتفقوا على جواز الموادات فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة ومذهب أبي حنيفة وآخرين أن ذلك داخل في عموم النهي واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ويلحق بذلك ما له سبب قلت وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقًا وان أحاديث النهي منسوجة وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم وعن طائفة أخرى المنع مطلقًا في جميع الصلوات وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجماعة في الأوقات المكروهة وهو متعقب وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستند إلى حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى فإنه يدل على إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة اهـ وقال غيرهم ادعاء التخصيص أولى من ادعاء النسخ فيحمل النهي على ما لا سبب له ويخص منه ما له سبب جمعًا بين الأدلة وقال البيضاوي اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند الاستواء فذهب داود إلى الجواز مطلقًا وكأنه حمل النهي على التنزيه قلت بل المحكي عنه أنه ادعى النسخ كما تقدم قال وقال الشافعي تجوز الفرائض وما له سبب من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضًا وقال مالك تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتي الطواف اهـ قال المناوي فلو أحرم بما لا سبب له أو بما له سبب متأخر إثم ولم يتعقد والنهي تعبدي عند قوم ومعقول عند آخرين لتعليله في خبر مسلم بأنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ تسجد لها الكفار فاشعر بأنه لترك مشابهتهم (ق ن) عن عمر بن الخطاب
• (نهى عن الصلاة نصف النهار) عند استواء الشمس قال المناوي لأن ذلك اعلى أمكنتها فربما توهم أن