للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السجود لتعظيم شأنها فيكره تحريمًا (حتى تزول الشمس) أي تأخذ في الميل إلى جهة المغرب (إلا يوم الجمعة) فإنه لا تكره فهي عند الاستواء (الشافعي) في مسنده (عن أبي هريرة) قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهى عن الصلاة في الحمام) داخله وملخه (وعن السلام على بادي العورة) أي مكشوفها عبثًا أو الحاجة كقاضي الحاجة فيكره تنزيهًا فيهما (عق) عن أنس بإسناد ضعيف

(نهى عن الصلاة في السراويل) وحدها من غير رداء فيكره تنزيهًا (خط) عن جابر قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

(نهى عن الضحك من الضرطة) قال المناوي تمامه عند الطبراني وقال لم يضحك أحدكم مما يفعل (طس) عن جابر قال العلقمي جانبه علامة الحسن (نهى عن الطعام الحار) أي عن أكله (حتى يبرد) قال المناوي أي يصير بين الحرارة والبرودة والنهي للتنزيه فإن تحقق أضراره له حرم (هب) عن عبد الواحد بن معاوية) بن خديج مرسلًا

(نهى عن العب) بفتح المهملة أي الشرب (نفسًا) بفتح الفاء (واحدًا) لأنه يورث وجع الكبد (وقال ذلك شرب الشيطان) نسب إليه لأنه الأمر به الحامل عليه والنهي للتنزيه (هب) عن ابن شهاب مرسلًا وهو الزهري

(نهى) عن (العمرة قبل الحج) قال المناوي لا يعارضه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجه لأن النهي لسبب وقد زال بإكمال الدين اهـ قال العلقمي ويحتمل أن يكون النهي عن نسخ الحج إلى العمرة قبل الحج فإنه إنما أمر به بسبب وقد زال ذلك لما اكمل الله الدين اهـ فالمنهي عنه قلب الحج عمرة لا العمرة قبل الحج (د) عن رجل صحابي

(نهى عن الغناء) بالكسر والمدّ رفع الصوت بنحو شعر قال العلقمي فائدة الغناء يثلث فالمد مع الكسر الصوت كما ذكرنا وقد يقصر والغنى بالكسر مع القصر اليسار والغناء بالفتح والمد النفع (والاستماع في الغناء) فالغناء واستماعه مكروه فإن خيف الفتنة حرم (وعن القينة) بالفتح أي الأمة المغنية (والاستماع إلى القينة) وفي نسخة الغيبة بدل القينة (وعن النميمة والاستماع إلى النميمة) أي الإصغاء إليها (طب خط) عن ابن عمر وإسناده ضعيف

(نهى عن الكي) والنهي للتحريم إلا أن تعين طريقًا للدواء (طب) عن سعد الظفري (ت ك) عن عمران بن حصين

(نهى عن المتعة) قال العلقمي قلقت وأوله كما في البخاري أن عليًا رضي الله عنه قال لابن عبا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر والمتعة تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة ونكاح المتعة هو المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح وقد كان جائزًا في صدر الإسلام ثم نسخ قال في الفتح وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها وأقرب ما فيها عهد بالوفاة والنبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدّث أن

<<  <  ج: ص:  >  >>