رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع (حم) عن جابر بن عبد الله (خ) عن علي
• (نهى علي المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي قال العلقمي قال في المصباح ومثلث بالقتيل مثلًا من بأبي قتل وضرب إذا جذعته وظهر آثار فعلك عليه تنكيلًا والتشديد مبالغة (ك) عن عمران بن حصين (طب) عن ابن عمرو عن المغيرة
• (نهى عن المجر) قال المناوي لفظ الرواية عن بيع المجر بفتح الميم وسكون الجيم وقال العلقمي قال في المصباح المجر مثل فلس شراء ما في بطن الناقة وبيع الشاة بما في بطنها وقيل هو المحاقلة فيحرم ولا يصح (هق) عن ابن عمر
• (نهى عن المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيًا والنهي عنها لعدم العلم بالمماثلة فإن المقصود من البيع مستور وليس من صلاحه (والمخاضرة) بخاء وضاد معجمتين مفاعلة من الخضرة لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها وهي بيع زرع لم يشتد حبه أو بقول بغير شرط القطع أو القلع (والملامسة) وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة فليمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكة بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رايته (والمنابذة) بأن يجعل النبذ بيعًا (والمزاينة) بيع تمر يابس برطب وزبيب بعنب كيلا فيحرم كل ذلك ولا يصح (خ) عن أنس بن مالك
• (نهى عن المخابرة) قال في الفتح هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك قال الجمهور لا تجوز المخابرة ولا المزارعة وحملوا الآثار الواردة في ذلك على المساقاة (حم م) عن ثابت بن الضحاك
• (نهى عن المزايدة) أي في السلعة بأن يزيد لا لرغبة في الشراء بل ليضر غيره والنهي للتحريم (البزار عن سفيان بن وهب) الخولاني وإسناده حسن
• (نهى عن المقدم) بفاء ودال مهملة مشددة مفتوحة الثوب المشبع حمرة بالعصفر كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ قال المناوي فيكسر لبسه (هـ) عن ابن عمر
• (نهى عن المنابذة والملامسة) وقد مر (حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد
• (نهى عن المواقعة) وفي رواية الوقاع أي الجماع (قبل الملاعبة) وفي رواية المداعبة والنهي للتنزيه (خط) عن جابر عن عبد الله