في معناه بعياره وللناس صيعان مختلفة وصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي اهـ وقال المناوي أي الموازين المعتبرة في أداء الحق الشرعي إنما تكون بميزان أهل مكة لأنهم أهل تجارة فخيرتهم للأوزان أكثر والمكيال (دن) عن ابن عمرو بإسناد صحيح
• (الوسق) بفتح الواو أشهر وأفصح من كسرها (ستون صاعًا) والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي عند الشافعي وعند الحنفية ثمانية (حم د) عن أبي سعيد (هـ) عن جابر بن عبد الله قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (الوسيلة درجة عند الله) في الجنة (ليس فوقها درجة فاسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة (حم) عن أبي سعيد قال العلقمي بجانبه علامة الصحة
• (الوضوء) يجب (ممامسته النار) بنحو قلي أو شي أو طبخ قال المناوي وهذا منسوخ وقيل المراد اللغوي منه وهو غسل اليد والفم منه (م) عن زيد بن ثابت
• (الوساء ممامست النار ولو من ثوار اقط) أي قطعة من الاقط وهو لبن جامد (ت) عن أبي هريرة وقال حسن
• (الوضوء) يجب (مرة مرة) قال العلقمي قال النووي أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاثة سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في الغسل مرة مرة وثلاثًا ثلاثًا وبعض الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا وبعضها مرتين وبعضها مرة قال العلماء فاختلافها دليل على أن جواز ذلك كله وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزي وعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث وأما ما اختلف الرواة فيه عن الصحافي في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي فيؤخذ بما زاد الثقة كما الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط (طب) عن ابن عباس قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (الوضوء يكفر ما قبله) من النوب الصغائر (ثم تصير الصلاة التي بعده (نافلة) أي زيادة فترفع بها درجاته (حم) عن أبي أمامة وإسناده صحيح
• (الوضوء مما خرج) قال المناوي من أحد السبيلين عند الشافعي ومالك وأخذ أبو حنيفة وأحمد بعمومه فأجوباه بخروج النجاسة من غيرهما (وليس مما دخل) وتمامه والصوم مما دخل وليس مما خرج (هق) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
• (الوضوء من كل دم سائل) قال المناوي أي يجب من خروج كل دم إذا سال حتى يجاوز موضع التطهير وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال الشافعي لا نقض بالقصد وكل ما خرج من غير المخرج المعتاد وحمل الوضوء على الغسل جمعًا بين الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجة ولم يتوضأ (قط) عن تميم الداري
• (الوضوء شطر الإيمان) قال العلقمي قال في النهاية لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والطهور يطهر نجاسة الظاهر (والسواك شطر الوضوء) لأنه ينظف الباطن (ش) عن حسان بن عطية مرسلًا
• (الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان) أراد بالوضوء غسل اليدين (ك) في تاريخه عن عائشة
• (الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر) قال المناوي لأن