وصف لازم له (فأحسنوا) إلى عبادة فإنه يحب من تخلق بشيء من صفاته (عد) عن سمرة بن جندب بإسناد ضعيف
• (إن الله تعالى مع القاضي) أي بتأييده وتسديده وإعانته وحفظه (ما لم يحف) أي يتجاوز الحق ويقع في الجور (عمدا) تخلى الله عنه وتولاه الشيطان (طب) عن ابن مسعود (حم) عن معقل بن يسار وهو حديث ضعيف
• (إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تبرأ الله منه وألزمه الشيطان) أي صيره ملازما له في جميع أقضيته لا ينفك عن إضلاله قال المناوى وفي لفظ ولزمه بغير همز (ك هق) عن ابن أبى أوفى وهو حديث صحيح
• (إن الله تعالى مع الدائن) أي بإعانته على وفاء دينه (حتى يقضى دينه) أي يؤديه إلى غريمه وهذا فيمن استدان لواجب أو مندوب أو مباح ويريد قضاء كما يشير إليه قوله (ما لم يكن دينه فيما يكره الله) أما إذا استدان لمحرم أو مباح وعزم على عدم قضائه أو لم يعزم لكن صرفه فيما زاد على حاجته ولا يرجوله وفاء فلا يكون الله معه بل عليه وهو الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم (نخ هـ ك) عن عبد الله بن جعفر قال الحاكم صحيح وأقروه
• (إن الله تعالى هو الخالق) أي لجميع المخلوقات (القابض) أي الذي له إيقاع القبض والإقتار على من شاء أو القابض المقلوب عن الإيمان (الباسط) أي الرازق لمن يشاء من عباده أو الباسط بشرح القلوب للإيمان (الرازق) أي من شاء ما شاء (المسعر) أي الذي يرفع الأقوات ويضعها فليس ذلك إلا له وما تولاه بنفسه ولم يكله لعباده لا دخل لهم فيه (وإني لأرجو) أي أؤمل (أن ألقى الله تعالى) أي في القيامة (ولا يطلبني أحد) بتشديد الطاء وتخفيف النون (بمظلمة) بفتح الميم وكسر اللام اسم لما أخذ ظلما (ظلمتها إياه في دم) أي في سفكه بغير حق (ولا مال) أراد بالمال التسعير قال العلقمى وسببه كما في ابن ماجه عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال أن الله فذكره والتسعير هو أن يأمر السلطان أو نائبه في ذلك أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا أما أن يمنع الزيادة بمصلحة عامة أو يمنع النقصان لمصلحة هل السوق فاستدل بالحديث على أن التسعير حرام ووجه الدليل أنه جعل التسعير مظلمة والظلم حرام ولقوله أن الله هو المسعر لا غيره ففيه دلالتان ولأن الناس مسلطون على أموالهم وفي التسعير حجر عليهم ولأن الإمام مأمور برعاية مصلحة الكافة وليس نظرة في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بوفور الثمن فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم التسعير ظلما على ما يفهمه الحديث لأن فيه إلزامه بيع سلعته بما لا يرضاه وهو ينافي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والصحيح أنه لا فرق بين حالتي الغلا والرخص ولا بين المجلوب وغيره لعموم الحديث وبه قال أبو حنيفة والجمهور ولو باعوا كارهين السعر صح غير أنا نكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم قاله الماوردى