للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونفل عن مالك جواز التسعير والأصح عندنا أنه لا يجوز التسعير وفيه دلالة على أن من أسمائه القابض والباسط والمسعر قال الدمبرى قال الخطابي والحليمى ولا ينبغي أن يدعي ربنا سبحانه وتعالى بالقابض حتى يقال معه بالباسط (فائدة) قال الدميري يقال أن سليمان عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يأذن له أن يضيف جميع الحيوانات يوما فأذن له فأخذ سليمان في جمع الطعام مدة فأرسل الله تعالى حوتا واحدا من البحر فأكل ما جمع سليمان في تلك المدة ثم استزاده فقال له سليمان عليه الصلاة والسلام لم يبق عندي شيء ثم قال له أنت تأكل يوم مثل هذا فقال له رزقي كل يوم ثلاثة أضعاف هذا ولكن الله لم يطعمني اليوم إلا ما أعطيتني فيلتك لم تضفني فإني بقيت جائعا حيث كنت ضيفك ذكره القشيرى والقرطبي وغيرهما (حم د ت هـ حب) عن أنس قال الترمذي حسن صحيح

(إن الله تعالى وتر) أي واحد في ذاته فلا شبيه له واحد في أفعاله فلا شريك له (يحب الوتر) أي صلاته أو أعم أي يثيب عليه والعرش واحد والكرسي واحد والقلم واحد واللوح واحد وأسماؤه تعالى تسعة وتسعون (ابن نصر عن أبى هريرة وعن ابن عمرو) ورواه عنه أحمد أيضا ورجاله ثقات

(إن الله تعالى وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن) قال المناوى أرادا المؤمنين المصدقين له المنتفعين به وقد يطلق ويراد به القراءة وخص الثناء بهم في مقام الفردية لأن القرآن إنما أنزل لتقرير التوحيد وقال العلقمي قال الخطابي تخصيصه أهل القرآن بالأمر به يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عاما وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام اهـ (ت) عن على (هـ) عن ابن مسعود وإسناد الترمذي حسن

(إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قال المناوى حديث جليل ينبغي أن يعد نصف الإسلام لأن الفعل أما أن يصدر عن قصدوا اختيارا ولا الثاني ما يقع عن خطأ أو إكراه أو نسيان وهذا القسم معفو عنه اتفاقا قال المؤلف كغيره قاعدة الفقه أن النسيان والجهل يسقطان الآثم مطلقا أما الحكم فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه أو فعل منهى ليس من باب الإتلاف فلا شيء أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان فإن أوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها وخرج عن ذلك صور نادرة (هـ) عن ابن عباس قال المناوى قال المؤلف في الأشباه أنه حسن وقال في موضع آخر له شواهد تقويه تقتضى له الصحة أي فهو حسن لذاته صحيح لغيره انتهى

(إن الله وضع عن المسافر الصوم) أي أباح له الفطر مع وجوب القضاء لكن الأولى الصوم إن ل يتضرر (وشطر الصلاة) أي نصف الصلاة الرباعية وإنما يباح الفطر وقصر الصلاة في السفر بالشروط المذكورة في كتب الفقه (حم ٤) عن أنس بن مالك الكعبي (القشيرى) ابن أمية قال الترمذي (وماله غيره) قال العراقي وهو كما قال

(إن الله تعالى وكل) بتشديد الكاف (بالرحم) وهو ما يشتمل على الولد يكون فيه خلقه (ملكا) بفتح اللام (يقول) أي الملك عند استقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>