للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه (فيحصى الله عليك) بالنصب جواب النهي وكذا ما بعده أي يقل رزقك بقطع البركة أو يحبس مادته (ولا توعى) بعين مهملة أي لا تجمعي فضل مالك في الوعاء وتبخيل بالنفقة (فيوعى الله عليك) أي يمنع عنك مزيد نعمته قال العلقمي والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة (حم ق) عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق

(انكحوا) بكسر الهمزة أي تزوجوا (الأيامى) اللاتي بلا أزواج (على ما تراضى به الأهلون) أي الأقارب والمراد الولياء منهم (ولو قبضة) بالقاف والباء الموحدة والضاد المعجمة ملئ اليد (من أراك) أي ولو كان الصداق الذي وقع عليه التراضي شيئاً قليلاً جداً إذا كان متمولاً فلا يشترط أن لا ينقص عن عشرة دراهم وهو ما عليه الشافعي وظاهر الحديث أنه لا يشترط رضى الزوجة وهو غير مراد عند الشافعي فلابد من رضاها إلا إذا كانت بكراً وزوجها الولي المجبر من أب أو جد ليس بينه وبينها عداوة وإن لم تكن ظاهرة بمهر مثلها من نقد البلد ولم يجب عليها نسك (طب) عن ابن عباس قال الشيخ حديث صحيح

(أنكحوا) بكسر الهمزة أي تزوجوا (أمهات الأولاد فإنى أباهي بهم الأمم يوم القيامة) يحتمل أن المراد النساء اللاتي يلدن فهو حث على نكاح الولود وتجنب العقيم وهو ظاهر شرح الشيخ وفي نسخ فإني أباهي بهم الأمم قال وضمير بهم للأولاد (حم) عن ابن عمرو بن العاص وإسناده حسن

(أنهى) بفتح الهمزة والهاء وسكون النون بينهما فعل مضارع (عن كل مسكر أسكر عن الصلاة) وإن اتخذ من غير العنب وسببه كما في مسلم عن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ إلى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا لا تنفرا قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع بكسر الموحدة وسكون المثناة الفوقية وهو من نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن ينبذ حتى يشتد والمذر بكسر الميم وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد فقال أنهى فذكره وفيه أنه يستحب للمفتى إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب عن المسئول عنه ونظير هذا الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته (م) عن أبي موسى الأشعري

(أنهى عن الكي) نهى تنزيه أو في غير حالة الضرورة (وأكره الحميم) أي الماء الحار أي استعماله في الطهارة والمراد الشديد الحرارة لضرره ومنعه الإسباغ (ابن قانع عن سعد الظفري) بفتح الظاء المعجمة والفاء وآخره راء نسبة إلى ظفر بطن من النصار قال الشيخ حديث حسن

(أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره) سواء كان من عصير العنب أم من غيره خلافاً للحنفية فالقطرة من المسكر حرام وإن لم تؤثر (ن) عن سعد ابن أبي وقاص بإسناد صحيح

(أنهاكم عن صيام يومين) يوم عيد (الفطر) ويوم عيد (الأضحى) فصومهما حرام ولا ينعقد وكذا أيام التشريق (ع) عن أبي سعيد الخدري قال الشيخ حديث صحيح

(أنهاكم عن الزور) وفي رواية عن قول الزور أي الكذب والبهتان

<<  <  ج: ص:  >  >>