عدم إعطائه صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس ونوفل من خمس الخمس فقيل له في ذلك فذكره قال المناوي وهو في البخاري بلفظ إنما (طب) عن جبير بن مطعم
• (بني الإسلام) بالبناء للمجهول أي أسس (على خمس) دعائم كما في رواية عبد الرزاق فإن قيل هذه الخمس هي الإسلام المبني عليه فالجواب المبني هو الإسلام الكامل لا أصل الإسلام وقال ابن حجر فإن قيل المبني لابد أن يكون غير المبني عليه أجيب بأن المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان فإذا دام الأوسط قائماً فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد وبالنظر إلى إفراده أشياء وأيضاً فبالنظر إلى أسه وأركانه الأس أصل والأركان تبع وتكملة اهـ وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام وأن أريد به أي الإسلام الانقياد فالانقياد هو الطاعة والطاعة فعل المأمور به والمأمور به هو هذه الخمس لا على سبيل الحصر فيلزم بناء الشيء على نفسه قال والجواب ن يقال أنه التذلل العام الذي هو اللغوي لا التذلل الشرعي الذي هو فعل الواجبات حتى يلزم بناء الشيء على نفسه ومعنى الكلام أن التذلل اللغوي يترتب عليه هذه الأفعال مقبولاً من العبد طاعة وقربة (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) بجر شهادة وما بعدها على البدل من خمس ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله أو على حذف المبتدأ والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله قال المناوي ولم يذكر الجهاد منها لأنها فروض عينية وهو فرض كفاية ولم يذكر الإيمان بالملائكة وعبر بها في خبر جبريل لأنه أراد بالشهادة تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به فيستلزم ذلك (وأقام) أصله إقامة حذفت تاؤه للازدواج (الصلاة) قال المناوي أي المداومة عليها اهـ وقال العلقمي المراد المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها (وإيتاء الزكاة) أي إعطائها أهلها ورتب الثلاثة في كل رواية لأنها وجبت كذلك أو تقديماً للأفضل فالأفضل (وحج البيت وصوم رمضان) قال العلقمي ووجه الحصر في الخمس أن العبادة إما قولية وهي الشهادة أو غير قولية فإما تركي وهو الصوم أو فعلي إما بدني وهو الصلاة أو مالي وهو الزكاة أو مركب منهما وهو الحج قال النووي حكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإنما أضيف إليهما الصلاة ونحوها لكونها أظهر شرائع الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وبتركه لها يشعر بانحلاله انتهى فالإسلام الحقيقي يحصل بالشهادتين بشرط التصديق (حم ق ت) عن ابن عمر بن الخطاب (بورك لأمتي في بكورها) خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط وفي الخميس أعظم بركة (طس) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف (عبد الغني في) كتاب (الإيضاح) أي إيضاح الإشكال (عن ابن عمر بن الخطاب (بول الغلام) الذي لم يطعم غير لبن التغذي ولم يعبر حولين