(ينضح) بالبناء للمجهول أي يرش بماء يغلبه وإن لم يسل إذا النضح الرش بلا سيلان والغسل سيلان الماء على الشيء ولابد من زوال صفاته من طعم ولون وريح (وبول الجارية) أي الأنثى (يغسل) والفرق بينهما أن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها وبغير ذلك والخنثى كالأنثى في ذلك (هـ) عن أم كرز وفيه انقطاع
• (بيت لا تمر فيه جياع أهله) وفي رواية لمسلم لا يجوع أهل بيت عندهم التمر قال ابن رسلان قال القرطبي ما ملخصه هذا إنما عني به النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن كان على حالهم ممن غالب قوتهم التمر وذلك أنه إذا خلا البيت عن غالب القوت في ذلك الموضع يجوع أهله إذ لا يجدون شيئاً في بعض الأوقات ويصدق هذا القول على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد أو يكون الغالب صنفاً واحداً فيقال على بلد ليس فيه إل البر بيت لا بر فيه جياع أهله ويفيد هذا التنبيه على مصلحة تحصيل القوت وادخاره فإنه أسكن للنفس غالباً وأبعد عن تشويش الفكر اهـ وقال النووي فيه فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال والحث عليه (حم م د ن هـ) عن عائشة
• (بيت لا صبيان فيه) يعني لا أطفال فيه ذكوراً أو إناثاً (لا بركة فيه) قال المناوي تمامه عند مخرجه وبيت لا خل فيه فقراء أهله وبيت لا تمر فيه جياع أهله (أبو الشيخ) في الثواب (عن ابن عباس) بإسناد ضعيف
• (بيع المحفلات) أي المجموعات اللبن في ضروعها لا بهام كثرة لبنها وتسمى المصراة قال في النهاية المحفلة الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها فيظنها المشتري غزيرة فيزيد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها فيثبت له الخيار (خلابة) بكسر الخاء المعجمة أي غش وخداع (ولا تحل الخلابة لمسلم) ولا لغيره وإنما خصه للتنفير عنها (حم هـ) عن ابن مسعود بإسناد ضعيف
• (بين كل أذانين) قال العلقمي أي أذان وإقامة قال الشرح وهو تغليب كالقمرين قال ابن حجر ويحتمل خلافه وإن تسمى الإقامة أذاناً حقيقة لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة (صلاة) أي نافلة أو وقت صلاة ونكرت لتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة لأن منظر الصلاة في صلاة قاله ابن المنير وإنما لم يجر ذلك على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة والخبر ناطق بالتخيير لقوله بعد (لمن شاء) قال في النهاية يريد بها السنن الرواتب التي تصلي بين الأذان والإقامة قبل الفرض اهـ وشمل عمومه المغرب ولا يعارضه الحديث الآني لضعفه (حم ق ع) عن عبد الله بن مغفل
• (بين كل أذانين صلاة إلا المغرب قال المناوي فإنه ليس بين أذانها وإقامتها صلاة بل تندب المبادرة بالمغرب في أول وقتها اهـ وتقدم إن هذا لا يعارض الصحيح فتندب ركعتان قبل المغرب (البزار عن بريدة) بإسناد ضعيف
• (بين الرجل) أي الإنسان ذكراً كان أو أنثى (وبين الشرك) بالله (والكفر) عطف عام على خاص وكرر بين لمزيد