للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلام على الضرير خيانة) ممن لقيه ولم يسلم عليه لتركه ما أمر الشارع بإفشائه (فر) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف

(ترك الوصية عار) أي عيب (في الدنيا ونار شنار في الآخرة) الشنار أقبح العيب والعار (طس) عن ابن عباس

(تركت فيكم) أي أني تارك فيكم بعدي كما عبر به في رواية (شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض) يحتمل أن المراد أن أحكامهما مستمرة معمول بهما إلى يوم القيامة (ك) عن أبي هريرة

(تزوجوا في الحجز) أي من الحجز بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم وزاي أي الأصل والمنبت (الصالح) كناية عن العفة (فإن العرق دساس) أي دخال بالتشديد لأنه ينزع في خفاء ولطف والمراد أن الرجل إذا تزوج من منبت صالح يجيء الولد يشبه أهل الزوجة في الأعمال والأخلاق وعكسه (عد) عن أنس

(تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال) لأن إدرار الرزق يكون بقدر العيال فمن تزوج بقصد أخروي كتكثير الأمة أو عفته عن الزنا رزقه الله من حيث لا يحتسب البزار (خط) عن عائشة (د) في مراسيله عن عروة مرسلاً) بإسناد رجاله ثقات

(تزوّجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواهاً) العذب الماء الطيب (وانتق أرحاماً) بنون ومثناة فوقية وقاف أي أكثر أولاداً (وأرضى باليسير) زاد في رواية من العمل أي الجماع ولولا هذه الرواية لكان الحمل على الأعم من الجماع والنفقة أتم (طب) عن ابن مسعود بإسناد ضعيف (تزوجوا الودود) هي المتحببة لزوجها بالتلطف في الخطاب وكثرة الخدمة والأدب والبشاشة في الوجه (الولود) أي من هي مظنة الولادة وهي الشابة قال العلقمي وتعرف الولود إن كانت بكراً بأقار بها أو ثيباً فبزوجها الأول (فإني مكاثر بكم) أي غالب بكم (الأمم) السابقة في الكثرة (هـ ن) عن معقل بن يسار ورجاله ثقات

(تزوجوا فإني مكاثر) تعليل للأمر بالتزويج أي مفاخر (بكم الأمم) المتقدمة أي أغالبهم كثرة (ولا تكنوا كرهبانية النصارى) ينشئون في الصوامع وقلل الجبال تاركين النساء والمال (هق) عن أبي أمامة بإسناد ضعيف

(تزوجوا ولا تطلقوا) بغير عذر شرعي (فإن الله لا يحب الذواقين) من الزجال أي الكثير النكاح والطلاق بغير عذر شرعي ولا الذواقات أي التي تتسبب في فراق زوجها بغير عذر شرعي لتتزوج غيره والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة

• فيكون فرض كفاية لبقاء النسل

• وفرض عين لمن خاف العنت

• ومندو بالمحتاج إليه واجد أهبته

• ومكروهاً لفاقد الحاجة والأهبة أو أحدهما وبه علة كهرم أو عنة أو مرض دائم

• ومباحاً كواجد أهبة غير محتاج ولا علة

• وحراماً لمن عنده أربع والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة

• يكون واجباً وهو طلاق الحكمين والمولى

• ومندوباً وهو من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية ومن وجد ريبة

• وحراماً وهو البدعي وطلاق من لم يوفها حقها من القسم

• ومكروهاً فيما عدا ذلك وعليه حمل الحديث

• ومباحاً عند تعارض مقتضى الفراق وضده اهـ ومثل بعضهم المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها (طس) عن أبي موسى

<<  <  ج: ص:  >  >>